responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 527

واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات «افعل» فافعل الأمر الذي تريده، و ان خرج ثلاث متواليات «لا تفعل» فلا تفعله، و ان خرجت واحدة «افعل» و الأخر «لا تفعل» فاخرج من الرقاع الى خمس فانظر أكثرها فاعمل به و دع السادسة لا تحتاج إليها».

و منها-

ما رواه الكليني و الشيخ عن على بن محمد رفعه عنهم (عليهم السلام) [1] «انه قال لبعض أصحابه و قد سأله عن الأمر يمضي فيه و لا يجد أحدا يشاوره كيف يصنع؟ قال شاور ربك قال فقال له كيف؟ قال انو الحاجة في نفسك ثم اكتب رقعتين في واحدة «لا» و في واحدة «نعم» و اجعلهما في بندقتين من طين ثم صل ركعتين و اجعلهما تحت ذيلك و قل: يا الله انى أشاورك في امرى هذا و أنت خير مستشار و مشير فأشر على بما فيه صلاح و حسن عاقبة. ثم ادخل يدك فان كان فيها «نعم» فافعل و ان كان فيها «لا» فلا تفعل، هكذا شاور ربك».

و قد ذكر السيد الزاهد العابد المجاهد رضى الدين على بن طاوس (عطر الله مرقده) في رسالة الاستخارات أنواعا عديدة في الاستخارة بالرقاع و البنادق و القرعة و أنكرها ابن إدريس تمام الإنكار و قال انها من أضعف أخبار الآحاد و شواذ الاخبار لان رواتها فطحية ملعونون مثل زرعة و سماعة و غيرهما فلا يلتفت الى ما اختصا بروايته، قال: و المحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه و لا يذكرون البنادق و الرقاع و القرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه، و ذكر ان الشيخين و ابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية. و وافقه المحقق هنا فقال: و اما الرقاع و ما يتضمن «افعل و لا تفعل» ففي حيز الشذوذ فلا عبرة بها.

قال في الذكرى: و إنكار ابن إدريس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بين الأصحاب و عدم راد لها سواه و من حذا حذوه كالشيخ نجم الدين، قال و كيف تكون شاذة و قد دونها المحدثون في كتبهم و المصنفون في مصنفاتهم و قد


[1] الوسائل الباب 2 من صلاة الاستخارة. و الشيخ يرويه عن الكليني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست