responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 523

في تفسيره عن حريز عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [1].

و ما رواه الحسن بن على بن شعبة في تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) [2] قال:

«و لا يجوز التراويح في الجماعة».

أقول: و سيأتي تمام الكلام في ذلك في بحث صلاة الجماعة ان شاء الله تعالى.

الثالثة [قضاء نافلة شهر رمضان نهارا]

- قال في الذكرى: لو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤها نهارا لعموم قوله تعالى «وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً» [3] و ما ورد في تفسيره مما أسلفناه من قبل، و بذلك افتى ابن الجنيد قال: و كذا لو فاتته الصلاة في ليلة الشك ثم ثبتت الرؤية. انتهى.

و قال في المدارك: قال الشهيد في الذكرى و لو فات شيء من هذه النوافل ليلا فالظاهر انه يستحب قضاؤها نهارا. و هو غير واضح. انتهى.

أقول: لا يخفى ان الشهيد كما نقلناه من عبارته قد استدل على ذلك بعموم الآية و ما ورد في تفسيرها من الأخبار كما قدمه، و لا ريب ان ظاهر الآية دال على ما ذكره و الأخبار الواردة في تفسيرها تساعده.

و منها-

قول الصادق (عليه السلام) في ما رواه في الفقيه [4] «كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار قال الله تعالى وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُكُوراً. يعنى ان يقضى الرجل ما فاته بالليل بالنهار و ما فاته بالنهار بالليل».

و في معنى هذه الرواية غيرها.

و بذلك يظهر لك ما في قوله «و هو غير واضح» و كان الواجب عليه ذكر الجواب عن دليله المذكور ليندفع عنه ما في كلامه من القصور. و الجواب بحمل ذلك على غير هذه النافلة من الصلاة اليومية و النافلة الراتبة يحتاج الى مخصص، فان عموم


[1] الوسائل الباب 10 من نافلة شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 10 من نافلة شهر رمضان.

[3] سورة الفرقان الآية 63.

[4] الوسائل الباب 57 من المواقيت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست