responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 521

و يدل على ما ذكره سلار هنا

قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن سليمان عن عدة من أصحابنا [1] «فلما صلى العشاء الآخرة و صلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة و هو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة.

الى ان قال في الخبر المذكور: فلما اقام بلال لصلاة العشاء الآخرة خرج النبي (صلى الله عليه و آله) فصلى بالناس فلما انفتل صلى الركعتين و هو جالس كما كان يصلى في كل ليلة ثم قام فصلى مائة ركعة».

أقول: و هذا الخبر قد جاء على خلاف ما صرح به الأصحاب (رضوان الله عليهم) من جعل الوتيرة خاتمة صلاته في تلك الليلة كما انه اشتمل على خلاف ما دلت عليه الأخبار الكثيرة- كما قدمنا ذكره في المقدمة الثانية من مقدمات كتاب الصلاة- من انه (صلى الله عليه و آله) ما كان يصلى الوتيرة معللا في بعضها بأنه يعلم انه يعود و لا يموت في تلك الليلة مع دلالة ظاهر هذا الخبر على المداومة عليها. و بالجملة فهو لا يخلو من الإشكال في الموضعين المذكورين. و الله سبحانه و قائله أعلم.

و قال في الذكرى: و أما الوتيرة فالمشهور انها تفعل بعد وظيفة العشاء لتكون خاتمة النوافل، و قال سلار بل الوتيرة مقدمة على الوظيفة و هي في رواية محمد بن سليمان عن الرضا (عليه السلام) و الظاهر ايضا جواز الأمرين. انتهى.

الثانية [الجماعة محرمة في نافلة شهر رمضان]

- لا ريب ان الجماعة في هذه النافلة محرمة عند أصحابنا (رضوان الله عليهم) و قد تكاثرت به اخبارهم (عليهم السلام).

و منها-

ما رواه في التهذيب و الفقيه عن زرارة و محمد بن مسلم و الفضيل عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهما السلام) [2] قالوا «سألناهما عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليل جماعة فقالا ان النبي (صلى الله عليه و آله). الحديث».

و قد تقدم في المقام الأول [3] إلا ان مورد الخبر كما ذكرناه ثمة انما هو الجماعة في صلاة الليل.


[1] الوسائل الباب 7 من نافلة شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 10 من نافلة شهر رمضان.

[3] ص 512.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست