responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 507

عليه و لو فعل و جعلها قضاء للنوافل أجزأه.

و أنت خبير بأن جملة من الأخبار المتقدمة ظاهرة في الدلالة على القول المشهور كالخبر الخامس و السابع و العاشر و الثامن عشر و التاسع عشر، و قد تضمن الخبر العاشر جواز جعلها قضاء للنوافل و هو الذي رخصه ابن الجنيد، و حينئذ فلا وجه لمنع ابن الجنيد من استحبابها من النوافل أداء. و حمله على الغفلة عن هذه الاخبار و عدم اطلاعه عليها بعيد، و على الاطلاع عليها و القول بخلافها أبعد.

و قال في الذكرى: و يظهر من بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز جعلها من الفرائض أيضا إذ ليس فيه تغيير فاحش.

أقول: ربما أشعر نقله (قدس سره) للقول المذكور و عدم تعرضه لرده اختياره القول بجوازه، و اليه يميل كلام بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين، و هو محل اشكال و أى تغيير أفحش مما عليه هذه الصلاة بالنسبة إلى غيرها من الصلوات الخالية من هذه الأذكار.

و بالجملة فإن العبادات توقيفية فإذا كان المرسوم عن صاحب الشرع هو إيقاع الفريضة على النحو الذي وردت عنه (صلى الله عليه و آله) فتغييرها إلى كيفية أخرى- و لو بزيادة أذكار و أدعية و تسبيحات خارجة من الموظف فيها سيما مع كثرته و تفاحشه كما في هذه الصلاة- يتوقف على الدليل.

و يعضد ما قلناه عدم حصول يقين البراءة إلا بما ذكرناه. و يعضده ايضا المقابلة بالنوافل الحاضرة، فإن قوله في الخبر المذكور «و ان شئت جعلتها من نوافلك» أى الحاضرة المؤداة فيكون قوله «و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة» يعنى قضاء النوافل و حاصله التخيير بين جعلها من النوافل المؤداة و المقضية. و الله العالم.

السادس [في صلاة جعفر قنوتان]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان فيها قنوتين في الثانية من الركعتين الأوليتين و الثانية من الركعتين الأخيرتين و انه بعد القراءة و قبل الركوع فيهما، و يدل على ذلك صريحا الخبر التاسع عشر مضافا الى

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست