responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 506

كتاب المقنع: و روى انها بتسليمتين. و هو يشعر انه يقول بأنها بتسليمة واحدة و المشهور الأول. انتهى.

و على هذا فالظاهر ان كلام شيخنا في الذكرى انما ابتنى على هذا الكلام الذي نقله في المختلف إلا ان شيخنا المجلسي كما عرفت انما عزاه إلى العبارة التي نقلها عنه في البحار. و بالجملة فإن كتاب المقنع لا يحضرني الآن ليمكن معرفة صحة أحد النقلين و فساد الآخر في البين.

الرابع [استحباب العشر]

- المشهور انه يستحب العشر بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل القيام إلى الثانية و كذا من الركعة الثالثة قبل القيام إلى الرابعة، ذهب اليه الشيخان و المرتضى و ابن بابويه و أبو الصلاح و ابن البراج و سلار و غيرهم.

و قال ابن ابى عقيل: ثم يرفع رأسه من السجود و ينهض قائما و يقول ذلك عشرا ثم يقرأ.

و لم نقف له على دليل لان ما قدمناه من الأخبار ما بين صريح الدلالة و ظاهرها على القول المشهور، ففي الرواية الأولى «فإذا رفعت رأسك من السجدة الثانية قلت عشر مرات و أنت قاعد قبل أن تقوم» و في الرواية الثانية «ثم ترفع رأسك من السجود فتقولهن عشر مرات ثم تنهض فتقولهن خمس عشرة مرة» و هاتان الروايتان صريحتان كما ترى في المدعى، و في الرواية الثالثة «و إذا رفعت رأسك فعشرا فذلك خمس و سبعون» و هي ظاهرة لانه رتب ذلك على رفع الرأس و لم يذكر النهوض، و في الرواية الثامنة عشرة «فإذا رفعت رأسك تقول عشرا قبل أن تنهض» و هي صريحة في المدعى كما ترى. و لعله وصل إليه في ذلك ما لم يصل إلينا حيث انه من قدماء الأصحاب.

الخامس [في صلاة جعفر قنوتان]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) جواز احتسابها من النوافل الراتبة الليلية و النهارية، صرح به الشيخ على بن بابويه و ابن ابى عقيل و غيرهما. و قال ابن الجنيد: و لا أحب احتسابها من شيء من التطوع الموظف

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست