responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 495

الجمعة و العيدين أو في أعقاب المكتوبات أو يخرج الإمام إلى الصحراء فيدعو و الناس يتابعونه.

أقول: و يدل على ما ذكروه من الفرد الأخير ظاهر الخبر الخامس فإنه لم يشتمل على أزيد من صعود رسول الله (صلى الله عليه و آله) المنبر بعد اجتماع الناس و الاستسقاء بالدعاء و أمر الناس أن يؤمنوا.

الخامس عشر [صلاة الاستسقاء فرادى]

- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان هذه الصلاة تصلى جماعة و فرادى و ان كان الجماعة أفضل.

و أنت خبير بان ظواهر جملة الأخبار التي قدمناها و هي أخبار المسألة التي وقفنا عليها متفقة على الجماعة، و لم أقف على خبر ظاهر في جواز صلاتها فرادى كما ذكروه، اللهم إلا ان يكون قاسوها على العيدين لقضية التشبيه. و فيه ما فيه.

السادس عشر [جواز القعود فيها]

- قد تضمن الخبر الرابع انه يستسقى و هو قاعد، و الحديث العاشر ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يستسقى و هو قاعد، مع ان أحدا من الأصحاب لم يعدوا ذلك من مستحبات هذه الصلاة بل ظاهر كلامهم انما هو الوقوف حال الاستسقاء و الدعاء و الخطبتين، و لم اطلع في كلامهم على من تعرض لما دل عليه هذان الخبران من القعود حال الاستسقاء و الكلام فيه نفيا أو إثباتا. و حمل ذلك على العذر في بعض الأوقات ينافيه لفظ «كان» في الحديث العاشر الدال على استمرار ذلك في جميع الأوقات أو أكثرها.

السابع عشر [تكرار الخروج لو تأخرت الإجابة]

- ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يستحب ان يكرر الخروج لو تأخرت الإجابة و ربما ادعى عليه الإجماع، و لم أقف عليه في النصوص إلا انه ربما أمكن الاستناد فيه الى العمومات الدالة على الحث على الدعاء و تكراره و ان الله سبحانه ربما أخر الإجابة لحب سماعه صوت عبده المؤمن فلا ينبغي اليأس و القنوط بعدم الإجابة أول مرة [1] على ان حديث سليمان (عليه السلام) [2] قد دل على تكرار


[1] الوسائل الباب 21 من الدعاء.

[2] 478 و لم يذكر فيه تكرار الخروج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست