responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 494

و صلاة العيد لا يخلو من النظر، فإن المشابهة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه سيما مع دلالة جملة من النصوص كما عرفت على الاكتفاء بمجرد الدعاء عن الخطبة المؤذن بأن المراد بالخطبة ذلك.

الحادي عشر [وظائف صلاة الاستسقاء]

- من وظائف هذه الصلاة إخراج المنبر الى الصحراء كما دل عليه الخبر الأول و الخامس و الرابع عشر، و قد صرح المرتضى و جماعة بأنه يخرج و يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء، و نسب ابن إدريس الى بعض أصحابنا انه قال: المنبر لا يخرج بل يستحب أن يكون مثل منبر العيد معمولا من الطين. ثم قال انه الأظهر في الرواية [1] و القول بثبوت هذه الصلاة كصلاة العيد. و هو اجتهاد في مقابلة النصوص اللهم إلا أن يكون لم يطلع على الأخبار المذكورة.

و منها- خروج المؤذنين بين يديه ايضا و في أيديهم عنزهم كما دل عليه الخبر الأول.

الثاني عشر

- ما دل عليه الخبر الأول و الرابع عشر من عدم الأذان و الإقامة مما دل عليه إجماع الأصحاب (رضوان الله عليهم) كما ذكره الفاضلان في المعتبر و المنتهى بل قال في المنتهى: و عليه إجماع كل من يحفظ عنه العلم.

و صرحوا بأنه يقول المؤذن: الصلاة (ثلاثا) و كأنه مأخوذ من التشبيه بصلاة العيد التي يقال فيها ذلك، فإن أخبار المسألة التي قدمناها خالية من ذلك و لا اعرف غيرها، اللهم إلا أن يكون وصل إليهم ما لم يصل إلينا.

الثالث عشر [الجهر بالقراءة]

- من وظائف هذه الصلاة استحباب الجهر بالقراءة كما دل عليه الخبر الرابع و التاسع و العاشر و الثالث عشر، و به صرح الأصحاب أيضا، و أضافوا الى ذلك الجهر بالقنوت كما في صلاة العيدين، و لا بأس به تحقيقا للمشابهة.

الرابع عشر [الاستسقاء بغير صلاة]

- قال في الذكرى: يجوز الاستسقاء بغير صلاة اما في خطبة


[1] يمكن أن يكون نظره الى حديث هشام ص 480 المتضمن للمماثلة بين الصلاتين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست