responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 493

و قال ابن الجنيد و يصعد الامام المنبر قبل الصلاة و بعدها، ثم قال: لنا- حديث مرة مولى خالد. ثم ساق الحديث [1] ثم ذكر رواية إسحاق بن عمار التي تضمنت تقديم الخطبة على الصلاة وردها بما ذكره الشيخ. ثم قال: و أحسن حديث بلغنا في هذا الباب ما رواه هشام بن الحكم [2] و ساق الخبر، ثم قال و هذا الحديث و ان دل بقوله «مثل صلاة العيدين» على ما قلناه لكن دلالته على ما اختاره ابن الجنيد أقوى. انتهى ملخصا.

أقول: لا ريب انه و ان كان هذا الخبر صحيح السند لكن دلالته على ما ذكره لا تخلو من إجمال و اشكال لعدم التعرض لذكر الخطبة فيه صريحا، و يمكن فهمها من قوله (عليه السلام) «فيحمد الله و يمجده. الى آخره» بناء على ان الخطبة عبارة عن ذلك و ان قدم في اللفظ إلا ان عطف الصلاة عليه بالواو التي هي لمطلق الجمع، و طريق الجمع بينه و بين باقي الأخبار هو حمل هذه الأذكار على الخطبة و جعلها مؤخرة عن الصلاة من قبيل حمل المجمل على المبين و المطلق على المقيد، فلا منافاة في الخبر المذكور و لا دلالة فيه على كون الخطبة قبل الصلاة و لا صعود المنبر قبل الصلاة كما لا يخفى.

هذا. و قد قدمنا ان المراد بالخطبة هنا ما هو أعم من المعنى المشهور فيها أو مجرد الدعاء و التضرع و الابتهال.

و قال في الذكرى: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهل البيت (عليهم السلام) و قد ذكر في التهذيب [3] خطبة بليغة لأمير المؤمنين (عليه السلام) «الحمد لله سابغ النعم.

الى آخرها» و لو خطب بغير ذلك مما يتضمن حمدا و ثناء و وعظا جاز. و الظاهر ان الخطبة الواحدة غير كافية بل يخطب اثنتين تسوية بينها و بين صلاة العيد.

و يستحب المبالغة في التضرع و الإلحاح في الخطبتين و خصوصا الثانية. انتهى.

أقول: لا يخفى ان ما علل به تثنية الخطبتين من التسوية بين هذه الصلاة


[1] تقدم ص 479.

[2] ص 480.

[3] ج 3 ص 151 و في الفقيه ج 1 ص 335 الطبع الحديث.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست