responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 492

رداءه ثم يأتي بالأذكار قال «ثم يرفع يديه و يدعو» و لم يذكر الخطبة بعد ذلك و ظاهره ان هذه الأذكار تفعل على المنبر فكأنها من جملة الخطبة و لو فعل ذلك جاز. انتهى. و في البيان ان كلا الأمرين جائزان.

ثم ان ظاهر الخبر الخامس الاكتفاء بتأمين الناس دون المتابعة في الدعاء كما دل عليه الخبر الأول، و لعل الوجه التخيير جمعا بين الخبرين المذكورين.

و قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن الأفضل في الخطبة و الدعاء هو المأثور عن أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) و هو كذلك، و قد مر ما اشتمل عليه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه إلا ان نسخة الكتاب المنقول منه لا تخلو من الغلط.

و قال شيخنا المفيد في المقنعة بعد ذلك الأذكار التي إلى الجهات الأربع: ثم حول وجهه إلى القبلة فدعا و دعا الناس معه فقال: اللهم رب الأرباب و معتق الرقاب و منشئ السحاب و منزل القطر من السماء و محيي الأرض بعد موتها يا فالق الحب و النوى و يا مخرج الزرع و النبات و محيي الأموات و جامع الشتات، اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا مغدقا هنيئا مريئا تنبت به الزرع و تدر به الضرع و تحيي به الأرض بعد موتها و تسقى به مما خلقت أنعاما و أناسي كثيرا.

العاشر [محل الخطبة في الاستسقاء]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هو استحباب الخطبة بعد الصلاة بل قال في التذكرة انه قول علمائنا اجمع، و عليه تدل الرواية التاسعة و العاشرة و الرابعة عشرة، و أما ما دلت عليه الرواية الحادية عشرة من كون الخطبة قبل فقد ردها الشيخ في التهذيب بأنها غير معمول عليها، لأن الأخبار تضمنت ان هذه الصلاة كالعيدين و قد بينا ان صلاة العيدين الخطبة بعدها فيجب ان تكون هذه الصلاة جارية مجراها. انتهى. و هو جيد.

قال في المختلف: المشهور ان الامام يصلى ركعتي الاستسقاء ثم يصعد المنبر و يخطب، و قال ابن إدريس في بعض الروايات ان هذه الخطبة تكون قبل الصلاة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست