نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 490
و بالجملة فإن ذكر القلب بعد الصلاة لا ينافي صعود المنبر بعد الصلاة و القلب بعد الصعود إذ البعدية المذكورة صادقة بذلك، و ليس هنا مدة بين الفراغ و صعود المنبر حتى يلزم أن يقال ان المتبادر من البعدية القريبة، فإنها في ما ذكرناه قريبة غير بعيدة كما لا يخفى.
و اما بالنسبة إلى اختصاص الامام بذلك أو شمول الحكم للمأموم فلا يخفى انه بناء على ما ذكرنا من حمل مطلق الأخبار على مقيدها يكون ذلك مختصا بالإمام و إثباته للمأموم يحتاج الى دليل و ليس فليس. و مع العمل بإطلاق هذين الخبرين و عدم تقييدهما بالخبرين الأخيرين يلزم استحباب القلب مرتين: إحداهما بعد الصلاة إماما كان أو مأموما، و ثانيتهما بعد صعود المنبر بالنسبة الى الإمام. إلا ان مقتضى القاعدة المعمول عليها انما هو الأول. و الله العالم.
الثامن [كيفية الذكر من الإمام في الاستسقاء]
- ما دل عليه الخبر الأول- من تكبير الإمام إلى القبلة مائة مرة ثم يسبح عن يمينه مائة تسبيحة و عن يساره يهلل مائة تهليلة ثم يستقبل الناس فيحمد الله مائة تحميدة- و هو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و به قال الشيخ و اتباعه.
و قال الشيخ المفيد يكبر إلى القبلة مائة و يسبح الى اليمين مائة و يحمد الى اليسار مائة و يستغفر عند استقبال الناس مائة، و نقل ذلك في المختلف عن ابى الصلاح و سلار و ابن البراج.
و الشيخان قد اتفقا في التكبير و التسبيح و اختلفا بعد ذلك، فالشيخ الطوسي جعل التهليل الى اليسار مائة ثم التحميد عند استقبال الناس مائة كما هو المشهور، و الشيخ المفيد جعل عند الالتفات الى اليسار التحميد و عند استقبال الناس الاستغفار و لم يذكر التهليل بالكلية.
و الصدوق وافق الشيخين في التكبير و التسبيح إلى القبلة و اليمين و خالف الشيخ الطوسي في التهليل و التحميد فعكس فيهما، حيث ان الشيخ جعل التهليل الى اليسار
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 490