responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 484

الأول [هل تماثل صلاة الاستسقاء صلاة العيدين في الوقت؟]:

ان ما دل عليه الخبر الثاني من أن كيفية هذه الصلاة مثل كيفية صلاة العيدين في القراءة و التكبيرات و القنوتات مما اتفقت عليه كلمة الأصحاب (رضوان الله عليهم) و حكى الإجماع عليه في المنتهى إلا انهم قالوا يجعل مواضع القنوت الذي في العيدين الدعاء هنا بالرحمة و استعطاف الله عز و جل بإرسال الغيث.

بقي الكلام في انه هل يدخل الوقت في إطلاق المماثلة أو يخص بمجرد الكيفية دون الأمور الخارجة؟ قولان.

و بالأول صرح جملة من الأصحاب: منهم- شيخنا الشهيد الثاني في الروض حيث قال بعد قول المصنف «كالعيد» ما لفظه: في كونها ركعتين بين طلوع الشمس و الزوال يقرأ فيهما ما مر و يكبر فيهما التكبيرات الزائدة و يقنت بعد كل تكبيرة منها. انتهى. و الظاهر انه اقتفى أثر الشهيد في البيان حيث قال: و وقتها وقت العيد.

و نقل في الذكرى عن ظاهر كلام الأصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين، و نقل عن ابن ابى عقيل التصريح بان الخروج في صدر النهار و عن ابى الصلاح عند انبساط الشمس و ابن الجنيد بعد صلاة الفجر، قال: و الشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.

و بالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية و في أي وقت خرج جاز و صلاها إذ لا وقت لها إجماعا. و نحوه قال في التذكرة ثم قال: و الأقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لأن ما بعد العصر أشرف، قال في الذكرى: و نقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة. و قال في البيان بعد قوله المتقدم نقله عنه: و ربما قيل بعد الزوال و هو مشهور بين العامة [1].


[1] في المغني ج 2 ص 432 «ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا انها لا تفعل في وقت النهى بغير خلاف و الاولى فعلها في وقت العيد. ثم قال و قال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء إلا أبا بكر بن حزم و هذا على سبيل الاختيار، و في بداية المجتهد ج 1 ص 198 «قال جماعة العلماء ان الخروج لها عند الخروج لصلاة العيدين إلا أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم قال الخروج لها عند الزوال».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست