responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 479

الله تعالى على عباده

كما رواه الشيخ في التهذيب مرسلا عن النبي (صلى الله عليه و آله) [1] قال: «إذا غضب الله تعالى على امة ثم لم ينزل بها العذاب غلت أسعارها و قصرت أعمارها و لم تربح تجارها و لم تزك ثمارها و لم تعذب أنهارها و حبس عنها أمطارها و سلط عليها أشرارها».

و عن عبد الرحمن بن كثير عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «إذا فشت أربعة ظهرت أربعة: إذا فشا الزنا ظهرت الزلازل و إذا أمسكت الزكاة هلكت الماشية و إذا جار الحكام في القضاء أمسك القطر من السماء و إذا خفرت الذمة نصر المشركون على المسلمين».

و استحبابها ثابت بالإجماع و النصوص، أما الأول فقد نقله العلامة في التذكرة و المنتهى، قال: اجمع كل من يحفظ عنه العلم على استحباب صلاة الاستسقاء إلا أبا حنيفة فإنه قال ليس له صلاة بل مجرد الدعاء [3].

[الأخبار الواردة في صلاة الاستسقاء]

و ها انا اذكر أولا ما وقفت عليه من الأخبار في المقام ثم أعطف ان شاء الله تعالى الكلام على ما دلت عليه و صرحت به علماؤنا الأعلام:

الأول-

ما رواه في الكافي عن مرة مولى محمد بن خالد [4] قال: «صاح أهل المدينة الى محمد بن خالد في الاستسقاء فقال لي: انطلق الى ابى عبد الله (عليه السلام) فاسأله ما رأيك؟ فإن هؤلاء قد صاحوا إلي فأتيته فقلت له فقال لي قل له فليخرج قلت له متى يخرج جعلت فداك؟ قال يوم الاثنين. قلت كيف يصنع؟ قال يخرج المنبر ثم يخرج يمشى كما يمشى يوم العيدين و بين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم حتى إذا انتهى الى المصلى يصلى بالناس ركعتين بغير أذان و لا اقامة، ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه فيجعل الذي على يمينه على يساره و الذي على يساره على يمينه، ثم يستقبل القبلة فيكبر الله


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستسقاء.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستسقاء.

[3] في المغني ج 2 ص 430 «قال أبو حنيفة لا تسن الصلاة للاستسقاء و لا الخروج لها. الى ان قال: و خالفه أبو يوسف و محمد بن الحسن فوافقا سائر العلماء».

[4] الوسائل الباب 1 من صلاة الاستسقاء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست