responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 476

و عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا».

و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام) [2] قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس و حين تغرب و في كل حين انما هو استغفار».

و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و في كتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) [3] قال: «فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كسائر الصلوات و انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث و ليس للإنسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدى، و جائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا».

و أما

ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع».

فقد حمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقة الخبر مذهب العامة [5] و هو جيد لما عرفت.

[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة]

و أما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة فقال في المعتبر انه يتخير ما لم يخف على الميت أو يخفف فوت الحاضرة جمعا بين

رواية جابر عن الباقر (عليه السلام) [6] «و سأله عن الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال عجل الميت الى قبره إلا ان تخاف فوت الفريضة».

و رواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام) [7] «إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو


[1] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[2] مستدرك الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[4] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[5] التعليقة 1 ص 475.

[6] الوسائل الباب 31 من صلاة الجنازة.

[7] الوسائل الباب 31 من صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست