نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 476
و عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا».
و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابى جعفر محمد بن على (عليهما السلام)[2] قال: «لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس و حين تغرب و في كل حين انما هو استغفار».
و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و في كتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام)[3] قال: «فان قال فلم جوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعد الفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقت الحضور و العلة و ليست هي موقتة كسائر الصلوات و انما هي صلاة تجب في وقت حدوث الحدث و ليس للإنسان فيه اختيار و انما هو حق يؤدى، و جائز أن تؤدى الحقوق في أي وقت كان إذا لم يكن الحق موقتا».
و أما
ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «يكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع».
فقد حمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقة الخبر مذهب العامة [5] و هو جيد لما عرفت.
[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة]
و أما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة فقال في المعتبر انه يتخير ما لم يخف على الميت أو يخفف فوت الحاضرة جمعا بين
رواية جابر عن الباقر (عليه السلام)[6]«و سأله عن الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقال عجل الميت الى قبره إلا ان تخاف فوت الفريضة».
و رواية هارون بن حمزة عن الصادق (عليه السلام)[7]«إذا دخل وقت المكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكون مبطونا أو نفساء أو نحو