responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 468

هذه المسألة، إلا ان المتأخرين لما نقلوا الحكم المذكور عن كلام المتقدمين و لم يصل إليهم مما يظن دلالته عليه إلا هذه الصحيحة جعلوها دليلا للمتقدمين في ما نقلوه عنهم و اعترضوها بما عرفت.

و الحق ان دليلهم ليس إلا عبارة الكتاب المذكور

حيث قال (عليه السلام) [1] «و ان كنت تصلى على الجنازة و قد جاءت اخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات و ان شئت استأنف على الثانية».

و الصدوق في الفقيه قد أخذ معنى العبارة المذكورة فقال: و من كبر على جنازة تكبيرة أو تكبيرتين فوضعت جنازة أخرى معها فان شاء كبر الآن عليهما خمس تكبيرات و ان شاء فرغ من الاولى و استأنف الصلاة على الثانية. انتهى.

نعم صحيحة على بن جعفر المذكورة ظاهرة في مذهب ابن الجنيد و منطبقة عليه فهي دليله و دليل المشهور انما هي العبارة المذكورة.

و ظاهر كلام الشيخ في كتابي الأخبار القول بالتشريك ايضا كما هو مذهب ابن الجنيد حيث انه- بعد ان نقل رواية جابر المتقدمة [2] عن ابى جعفر (عليه السلام) الدالة على التكبير على الميت احدى عشر و تسعا و سبعا و خمسا و ستا و أربعا- قال ما تضمنه هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالإجماع و يجوز ان يكون (عليه السلام) أخبر عن فعل النبي (صلى الله عليه و آله) بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف الى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات و ذلك جائز على ما سنبينه في ما بعد ان شاء الله تعالى. انتهى و مما حررناه في المقام يظهر لك ان في المسألة قولين: (أحدهما)- القول بالتشريك كما ذهب اليه ابن الجنيد و هو ظاهر الشيخ كما عرفت، و عليه تدل صحيحة على بن جعفر المذكورة (الثاني)- القول بالتخيير بين القطع و الاستئناف عليهما و الإتمام على الأولى ثم الصلاة على الثانية كما هو القول المشهور، و مستنده ما عرفت


[1] ص 19.

[2] ص 421.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست