responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 46

الأخبار على كتاب اللّٰه تعالى و السنة النبوية و لكن عادة أصحاب هذا الاصطلاح و لا سيما السيد صاحب المدارك الدوران مدار صحة السند فمتى كان السند صحيحا لم ينظر الى ما دل في متن الخبر من العلل كما قدمنا التنبيه عليه في غير موضع من ما تقدم.

و بالجملة فكلام هؤلاء الأعيان في هذا المكان أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى زيادة على ما ذكرنا من البيان. و اللّٰه العالم.

(المقام الرابع) في الكبائر

و عددها و انها عبارة عما ذا و انه هل جميع الذنوب كبائر أو بعضها صغائر و بعضها كبائر؟

و الكلام هنا يقع في موضعين

[الموضع] (الأول) في الكبائر و عددها

، اعلم انه قد اختلفت كلمة العلماء في تفسير الكبيرة على أقوال منتشرة، فقال قوم هي كل ذنب توعد اللّٰه تعالى عليه بالعقاب في الكتاب العزيز، و قال آخرون هي كل ذنب رتب عليه الشارع حدا أو صرح بالوعيد، و قال طائفة هي كل معصية تؤذن بقلة اكتراث فاعلها بالدين، و قال جماعة هي كل ذنب علمت حرمته بدليل قاطع، و قيل كل ما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة، و قيل هي ما نهى اللّٰه عنه في سورة النساء من أولها إلى قوله تعالى «إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ. الآية» [1] و قال قوم انها سبع: الشرك بالله و قتل النفس التي حرم اللّٰه و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم و الربا و الفرار من الزحف و عقوق الوالدين، و قيل انها تسع بزيادة السحر و الإلحاد في بيت اللّٰه أى الظلم فيه، الى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المنسوبة إلى العامة [2].

و المختار من هذه الأقوال الأول و الظاهر انه المشهور بين أصحابنا بل قال


[1] الآية 35.

[2] في بدائع الصنائع ج 6 ص 268 «اختلف في ماهية الكبائر و الصغائر فقال بعضهم ما فيه حد في كتاب اللّٰه فهو كبيرة و ما ليس فيه حد فهو صغيرة، و قال بعضهم ما يوجب الحد كبيرة و ما لا يوجبه صغيرة، و قال بعضهم كل ما جاء مقرونا بوعيد فهو كبيرة».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست