نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 443
و في كتاب الفقه الرضوي [1] بعد ذكر الصلاة: و لا تبرح من مكانك حتى ترى الجنازة على أيدي الرجال.
و منها-
استحباب الدعاء له عقيب الرابعة ان كان مؤمنا و عليه ان كان مخالفا
و بدعاء المستضعف ان كان كذلك و بدعاء المجهول ان كان مجهولا و بدعاء الأطفال ان كان طفلا.
و فسر ابن إدريس المستضعف بمن لا يعرف اختلاف الناس في المذاهب و لا يبغض أهل الحق على اعتقادهم. و عرفه في الذكرى بأنه الذي لا يعرف الحق و لا يعاند فيه و لا يوالي أحدا بعينه. و حكى عن المفيد في الغرية أنه عرفه بأنه الذي يعرف بالولاء و يتوقف عن البراء. و هذه التعريفات متقاربة في المعنى.
و المفهوم من الأخبار ان المستضعف هو من لا يعرف الولاية و لم ينكر،
ففي الخبر [2]«قلت هل يسلم الناس حتى يعرفوا ذلك؟ قال لا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِالذين لٰا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لٰا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا[3]قلت من هو؟ قال أ رأيتم خدمكم و نساءكم ممن لا يعرف. الحديث».
و قد ورد في تفسير الآية المذكورة [4]: لا يستطيعون حيلة إلى الكفر فيكفرون و لا يهتدون سبيلا الى الايمان فيؤمنوا. و اما المجهول فالمراد به من جهل دينه و مذهبه.
و اما الأخبار الدالة على ما ذكرنا من هذه الأحكام فاما بالنسبة إلى المستضعف و المجهول
فما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[5] قال: «الصلاة على المستضعف و الذي لا يعرف: الصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله) و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات يقول: