responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 441

و يدل على الثاني

ما رواه الشيخ عن غياث بن إبراهيم عن ابى عبد الله عن على (عليهما السلام) [1] «انه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير».

و عن إسماعيل بن إسحاق بن ابان الوراق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [2] قال: «كان أمير المؤمنين على بن ابى طالب (عليه السلام) يرفع يده في أول التكبير على الجنازة ثم لا يعود حتى ينصرف».

و حملهما الشيخ في التهذيبين تارة على الجواز و رفع الوجوب و اخرى على التقية، قال لموافقته لمذهب كثير من العامة [3]. أقول: و اليه يشير قوله في رواية يونس: «ان الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى».

و قال المحقق في المعتبر بعد إيراد أخبار الطرفين: ما دل على الزيادة أولى و لأن رفع اليدين مراد الله في أول التكبير و هو دليل الرجحان فيسوغ في الباقي تحصيلا للأرجحية، و لأنه فعل مستحب فجاز ان يفعل مرة و يخل به اخرى فلذلك اختلفت الروايات فيه.

و اعترضه في الذكرى فقال بعد نقل كلامه: قلت رواية النقيصة تدل على نفى الزائد صريحا فهما متعارضان في الإثبات و الثاني مرغوب عنه، و الثالث لا بأس به لولا ان «كان» تشعر بالدوام. ثم قال و لو حملت رواية عدم الرفع على التقية كما قاله الشيخ أمكن لأن بعض العامة يرى ذلك [4] و بالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه. انتهى.

و لا يخفى ما فيه فان ترجيح العمل بالشهرة التي هي عبارة عن الشهرة في


[1] الوسائل الباب 10 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 10 من صلاة الجنازة.

[3] في المغني ج 2 ص 490 «أجمع أهل العلم على ان المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، و كان يرفع عند كل تكبيرة ابن عمر و سالم و عمر بن عبد العزيز و عطاء و قيس بن ابى حازم و الزهري و إسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي، و قال مالك و الثوري و أبو حنيفة لا يرفع يده إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات».

[4] في المغني ج 2 ص 490 «أجمع أهل العلم على ان المصلى على الجنائز يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها، و كان يرفع عند كل تكبيرة ابن عمر و سالم و عمر بن عبد العزيز و عطاء و قيس بن ابى حازم و الزهري و إسحاق و ابن المنذر و الأوزاعي و الشافعي، و قال مالك و الثوري و أبو حنيفة لا يرفع يده إلا في الأولى لأن كل تكبيرة مقام ركعة و لا ترفع الأيدي في جميع الركعات».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست