responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 430

و يدل عليه

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن [1] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تدركه الجنازة و هو على غير وضوء فان ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها؟ قال يتيمم و يصلى».

و أطلق الشيخ و جماعة جواز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء

لموثقة سماعة [2] قال «سألته عن رجل مرت به جنازة و هو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال يضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم».

أقول: يمكن تقييد إطلاقها بما دلت عليه رواية الحلبي المذكورة من خوف فوت الصلاة فلا يحتاج الى الطعن فيها بضعف السند كما ذكره في المدارك.

و منها-

استحباب نزع النعلين حال الصلاة

و هو مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا يعلم فيه مخالف كما ذكره غير واحد منهم.

و الأصل فيه

ما رواه الشيخ عن سيف بن عميرة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال «لا يصلى على الجنازة بحذاء و لا بأس بالخف».

و هو مؤذن بتخصيص النهى بالنعل خاصة كما هو المصرح به في كلام الأصحاب لأن الحذاء هو النعل، قال في النهاية الحذاء بالمد النعل.

و استحب المحقق في المعتبر الحفاء، قال لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل بالحفاء

و لقول النبي (صلى الله عليه و آله) [4] «من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار».

و قال الصدوق في الفقيه: و قال ابى في رسالته الى «لا تصل على الجنازة بنعل حذو و لا تجعل ميتين على جنازة».

أقول: هذه العبارة عين كلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي و كذا


[1] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة. و الراوي هو الحلبي.

[2] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 26 من صلاة الجنازة.

[4] الجامع الصغير للسيوطي ج 2 ص 164.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست