نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 427
الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال في المدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب في الجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
المقام الثاني في المستحبات:
و منها-
ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصار انه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.
و يدل على الأول
ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها و إذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».
و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام)[2] قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقوم من الرجل بحيال السرة و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر».
و يدل على ما ذهب اليه الشيخ
ما رواه هو و قبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن (عليه السلام)[3] قال: «إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقم عند صدره».
و الشيخ في التهذيب حمل الصدر في هذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر، قال لأنه يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. و الأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.
و منها-
استحباب الطهارة
و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة من الحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهم عليه العلامة في التذكرة.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها-
ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[4] قال: «سألته عن الرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قال فليكبر معهم».
و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابن بابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس