responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 425

يونس بن يعقوب [1] «في الصلاة على الجنازة من غير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك».

و ما في صحيحة الحلبي الواردة في جواز الصلاة حين تغيب الشمس و حين تطلع [2] قال «انما هو استغفار».

و منها-

وجوب الاستقبال بالميت

بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا و رجلاه الى يسار المصلى، قال ابن حمزة بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة و عللوه بالتأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و عدم يقين الخروج من العهدة بدونه.

و الأظهر الاستدلال عليه

بما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون».

و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم، لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبر بالنسبة الى غير المأموم و لا بد ايضا من تقييده بصورة الإمكان، فلو تعذر كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم [4] في صلاة الصادق (عليه السلام) على عمه زيد مصلوبا.

[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن مع الإمكان]

و منها- انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاة عليه إلا بعد تغسيله و تكفينه إلا ان يتعذر الكفن فإنه يجعل في قبره و تستر عورته و يصلى عليه.

و الحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المدارك: هذا قول العلماء كافة لأن النبي (صلى الله عليه و آله) هكذا فعل و هكذا الصحابة و التابعون فيكون الإتيان بخلافه تشريعا محرما.


[1] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 20 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 19 من صلاة الجنازة.

[4] في حديث ابى هاشم ص 422.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست