نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 424
و جعل الأول احتمالا. و ظاهره في الذكرى و كذا الفاضل الخراساني في الذخيرة التوقف، و هو كذلك لعدم الدليل الواضح في المقام.
و منها-
وجوب الستر مع الإمكان
على خلاف فيه، فجزم العلامة (قدس سره) بعدم اعتباره، قال لانه دعاء. و قال في الذكرى: الأقرب وجوب ستر العورة مع الإمكان إلحاقا لها بسائر الصلوات و بحكم التأسي. ثم قال: و قال الفاضل ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة لأنها دعاء. ثم أجاب عنه و قال: قلت لا ريب انها تسمى صلاة و ان اشتملت على الدعاء فتدخل تحت عموم الصلاة، و يعارض بوجوب القيام و الاستقبال فيها. انتهى.
أقول: لا يخفى ما في كلامه (قدس سره) من الوهن و تطرق المناقشة إليه بأن الإطلاق أعم من الحقيقة، و الاستدلال على الوجوب الإلحاق بسائر الصلوات و التأسي مجازفة محضة في الأحكام الشرعية المطلوب فيها الثبوت بالأدلة القطعية دون مجرد التخمينات الظنية و إلا كان قولا على الله بغير علم، و قد استفاضت الآيات و الروايات بالنهي عنه، و من ذلك يظهر لك ان لا مستند لهم في جميع هذه الأحكام أزيد من الاتفاق و الإجماع الذي يدعونه، فان جميع ما ذكروه من هذه التعليلات العليلة و ان جرى الخلف فيها على ما جرى عليه السلف لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، و ليس في المقام دليل شرعي يمكن التمسك به سوى الاحتياط فإنه في مواضع الاشتباه واجب كما قدمنا تحقيقه في غير مقام.
قال في الذكرى: و في وجوب ازالة الخبث عنه و عن ثوبه نظر من الأصل و انها دعاء و أخفية الخبث بالنسبة إلى الحدث و من ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث، و من إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك و الاحتياط. و لم أقف في هذا على نص و لا فتوى. انتهى.
أقول: ضعف الوجه الثاني أظهر من أن يحتاج الى بيان، سيما بعد ما عرفت في ما قدمناه مما ظاهرهم الاتفاق عليه في هذا المكان، و يزيده تأييدا ما
في موثقة
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 424