responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 423

فقم على منكبه الأيسر، و كيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه و ليكن وجهك الى ما بين المشرق و المغرب و لا تستقبله و لا تستدبره البتة. قال أبو هاشم و قد فهمته ان شاء الله تعالى فهمته و الله».

قال في الذكرى: و هذه الرواية و ان كانت غريبة نادرة كما قال الصدوق و أكثر الأصحاب لم يذكروا مضمونها في كتبهم إلا انه ليس لها معارض و لا راد، و قد قال أبو الصلاح و ابن زهرة يصلى على المصلوب و لا يستقبل وجهه الإمام في التوجه فكأنهما عاملان بها، و كذا صاحب الجامع الشيخ نجيب الدين بن سعيد، و الفاضل في المختلف قال ان عمل بها فلا بأس، و ابن إدريس نقل عن بعض الأصحاب انه صلى عليه و هو على خشبة استقبل بوجهه وجه المصلى عليه و يكون هو مستدبر القبلة، ثم حكم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثة و الصلاة عليه. قلت هذا النقل لم أظفر به و إنزاله قد يتعذر كما في قضية زيد (عليه السلام). انتهى.

و قال في المختلف بعد ذكر الحكم المذكور: و يحمل الصلب على من وجب عليه قودا و في حق المحارب إذا قتل فإنه يقتل و يصلب بعد ان يؤمر بالغسل و الكفن.

و منها-

القيام مع القدرة

إجماعا و مع العجز يصلى بحسب الإمكان، قال في الذكرى بعد دعوى الإجماع على وجوبه: بل هو الركن الأظهر لأن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و الصحابة صلوا عليها قياما و التأسي واجب خصوصا في الصلاة

لقول النبي (صلى الله عليه و آله) [1] «صلوا كما رأيتموني أصلي».

و لأن الأصل بعد شغل الذمة عدم البراءة إلا بالقيام فيتعين. انتهى.

و الكلام فيه كما عرفت في الأول لأنه مسلم الصحة بينهم لا راد و لا مناقش فيه.

و في الاكتفاء بصلاة العاجز مع وجود من يمكنه القيام اشكال، من صدق الصلاة الواجبة بالنسبة الى ذلك المصلى، و من نقصها و وجود من يأتي بالصلاة الكاملة. و رجح في المدارك الثاني معللا بأن الأصل عدم السقوط بغير الصلاة الكاملة


[1] مسند احمد ج 5 ص 53.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست