responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 422

بعض الأخبار اشارة اليه. و بالجملة فالمفهوم من الأخبار هو وجوب الخمس في الصلاة على المؤمن و أما المنافق و المخالف فالأربع كما تقدم. و الله العالم.

[الموضع] السابع [واجبات صلاة الميت و مندوباتها]

- لا يخفى ان لهذه الصلاة واجبات و مندوبات، و تحقيق الكلام في ذلك يقع في مقامين

[المقام] (الأول) في ما يجب فيها:

و منها-

النية

و هي قصد الفعل طاعة لله، قالوا: و لا يجب فيها التعرض للوجه و لا للأداء و القضاء.

أقول: و الأمر في النية- كما عرفت في المباحث المتقدمة- مفروغ عنه عندنا و نعني بها النية الحقيقية لا هذه النية الافتعالية كما تقدم تحقيقه.

و منها-

وجوب الاستقبال من المصلى

و لا خلاف فيه، و استدلوا على ذلك بأنه هو المنقول عن النبي (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) فيجب تحصيلا للبراءة اليقينية لعدم ثبوت شرعيتها على وجه آخر.

و مثل هذا التعليل و ان جرت لهم فيه مناقشات في غير هذا الموضع إلا انه في هذا الموضع مسلم الثبوت بين أصحابنا تلك المناقشات.

قال في الذكرى: يجب فيها استقبال المصلي إلحاقا لها بسائر الصلوات.

و لا يخفى ما فيه و كيف كان فيقين البراءة يقتضيه.

نعم انما يجب ذلك مع الإمكان فلو تعذر من المصلى أو الجنازة كالمصلوب الذي يتعذر إنزاله سقط الوجوب.

و روى الكليني في الصحيح الى ابى هاشم الجعفري [1] قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن المصلوب فقال اما علمت ان جدي صلى على عمه؟ قلت أعلم ذلك و لكني لا أفهمه مبينا. قال أبينه لك: ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و ان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فإن بين المشرق و المغرب قبلة و ان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن و ان كان منكبه الأيمن إلى القبلة


[1] الوسائل الباب 35 من صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست