responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 405

بوجوب التشهد في الأولى و الصلاة على النبي و آله في الثانية و الدعاء للمؤمنين و المؤمنات في الثالثة و الدعاء للميت في الرابعة.

و نقل عن ابن الجنيد انه ليس في الدعاء بين التكبيرات شيء موقت لا يجوز غيره، و الى هذا مال جماعة من متأخري المتأخرين، و هو ظاهر الشهيد في الذكرى ايضا، و هو الأظهر.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم و زرارة في الصحيح [1] «انهما سمعا أبا جعفر (عليه السلام) يقول ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت إلا أن تدعوا بما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعى له أن يبدأ بالصلاة على النبي (صلى الله عليه و آله)».

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن محمد بن مسلم و زرارة و معمر ابن يحيى و إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر (عليه السلام) [2] قال: «ليس في الصلاة على الميت قراءة و لا دعاء موقت تدعو بما بدا لك، و أحق الموتى أن يدعى له المؤمن و ان يبدأ بالصلاة على رسول الله (صلى الله عليه و آله)».

و يؤيده

ما رواه الشيخ عن يونس بن يعقوب في الموثق [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنازة أ يصلى عليها على غير وضوء؟ فقال نعم انما هو تكبير و تسبيح و تحميد و تهليل. الحديث».

[الموضع] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص في الأذكار الأربعة]

- انه على تقدير القول المشهور من وجوب الأذكار الأربعة المتقدمة لا يتعين فيها لفظ مخصوص و به صرح كثير من الأصحاب، قال شيخنا الشهيد في الذكرى: و المشهور توزيع الأذكار على ما مر و نقل الشيخ فيه الإجماع، و لا ريب انه كلام الجماعة إلا ابن ابى عقيل و الجعفي فإنهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كل تكبيرة و ان تخالفا في الألفاظ، قال الفاضل و كلاهما جائز. قلت لاشتمال ذلك على الواجب و الزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها و ان كان العمل بالمشهور أولى، و ينبغي


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 21 من صلاة الجنازة. و الرواية للكليني و الشيخ يرويها عنه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست