responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 404

ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «التكبير على الميت خمس تكبيرات».

و في معناها غيرها.

و أنت خبير بأن إطلاق هذه الاخبار يجب تقييده بما أشرنا إليه من تلك الأخبار حملا للمطلق على المقيد كما هي القاعدة المسلمة بينهم. و ما ذكره من كون هذه الأخبار واردة في مقام البيان يمكن أن يجاب عنه بعد الإغماض عما ذكرنا بأنه من الجائز ان المراد انما هو بيان كمية التكبير لوقوع الاختلاف فيه بين الخاصة و العامة [2] لا بيان كيفية الصلاة كما ادعاه. و ظاهر صاحب المدارك حيث نقل الحجة المذكورة للمحقق و لم يطعن فيها بشيء الجمود عليها، و فيه ما عرفت.

[الموضع] الثاني [هل يتعين في الدعاء شيء مخصوص على القول بالوجوب؟]

- انه على تقدير القول بالوجوب فهل يتعين فيها شيء مخصوص أم لا؟

ظاهر المشهور بين المتأخرين الأول، فإنه قد صرح العلامة و من تأخر عنه


[1] الوسائل الباب 5 من صلاة الجنازة.

[2] في بدائع الصنائع ج 1 ص 312 «اختلفت الروايات في فعل رسول الله (صلى الله عليه و آله) فروى عنه الخمس و السبع و التسع و أكثر من ذلك إلا ان آخر فعله (صلى الله عليه و آله) كان اربع تكبيرات، و عمر جمع الصحابة حين اختلفوا في عدد التكبير و قال انكم اختلفتم في عدد التكبير و من يأتي بعدكم يكون أشد منكم اختلافا فانظروا آخر صلاة صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) على جنازة فخذوا به فوجدوه انه (صلى الله عليه و آله) صلى على امرأة فكبر أربعا فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون التكبيرات في صلاة الجنازة أربعا» و في شرح صحيح مسلم للنووي على هامش إرشاد الساري ج 4 ص 284 «كان النبي (صلى الله عليه و آله) يكبر أربعا و خمسا و ستا و سبعا و ثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا و ثبت على ذلك. و اختلفت الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات الى تسع، و روى عن على (عليه السلام) انه كان يكبر على أهل بدر ستا و على سائر الصحابة خمسا و على غيرهم أربعا. و انعقد الإجماع بعد ذلك على الأربع، و لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن ابى ليلى» و في عمدة القارئ ج 4 ص 26 «فرقة تكبر سبعا و فرقة تكبر ثلاثا و قيل ست، و قال القاصي أبو محمد أكثره سبع تكبيرات و أقله ثلاث.

و ذهبت الشيعة و ابن ابى ليلى و زيد بن أرقم إلى الخمس و تبعهم الظاهرية و أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست