responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 4

ثم ان في هذه الرواية التي اعتمد عليها في المدارك زيادة مؤكدة لما اراده و لم ينقلها حيث قال بعد قوله: «و لا يؤم حتى يحتلم»: «فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة من خلفه» و يمكن حملها ايضا على تأكد الكراهة جمعا بين الأخبار كما هي قاعدتهم في هذا المضمار.

و بالجملة فالظاهر عندي هو قوة ما ذهب اليه الشيخ و ان كان الاحتياط في ما ذهبوا اليه. و اللّٰه العالم.

الثاني- العقل

فلا تنعقد امامة المجنون قولا واحدا لعدم الاعتداد بفعله.

بقي الكلام في ما لو كان يعتريه الجنون أدوارا فهل تجوز إمامته في حال الإفاقة؟

الظاهر ذلك و هو المشهور و به صرح العلامة في باب الجماعة من التذكرة على ما نقل عنه إلا انه قطع في باب الجمعة من التذكرة على ما حكى عنه بالمنع من إمامته مستندا إلى إمكان عروضه حال الصلاة له، و لأنه لا يؤمن احتلامه في حينه بغير شعوره فقد روى ان المجنون يمني في حال جنونه [1] و لهذه العلة نقل عن العلامة في النهاية انه يستحب له الغسل بعد الإفاقة. و لا يخفى ضعف ما استند اليه من التعليلين المذكورين

الثالث- الايمان

و هو عبارة عن الإقرار بالأصول الخمسة التي من جملتها إمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) و لا خلاف بين الأصحاب في اشتراطه.

و عليه تدل الأخبار المتظافرة، و منها

ما رواه في الكافي عن زرارة بإسنادين أحدهما من الصحاح أو الحسان بإبراهيم بن هاشم [2] قال: «كنت جالسا عند أبى جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل


[1] علل في التذكرة- في المسألة 3 من البحث الثاني في السلطان من صلاة الجمعة- منع إمامة الأدواري بوجوه ثلاثة و هي الوجهان المتقدمان في المتن و انه ناقص عن المراتب الجليلة. و اما الرواية فهي من كلام السبزواري في الذخيرة في شروط النائب و لم يستند إليها في التذكرة.

[2] الوسائل الباب 5 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست