responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 399

لما رواه الصدوق و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «قلت المرأة تؤم النساء؟ قال لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف فتكبر و يكبرن».

و رواه الشيخ بسند آخر في الموثق و بسند ثالث في الضعيف [2].

و أما أولوية الحر على العبد و ان كان العبد أقرب فالظاهر انه لا خلاف فيه لانه لا يرث مع الحر، و يعضده انه محجور من التصرف في نفسه فكذا في غيره.

و أما ما ذكروه- من تقديم الاقرأ فالأفقه فالأسن كما قدمناه و هو خيرة الأكثر أو تقديم الأفقه ثم الاقرأ ثم الأسن كما هو خيرة العلامة في القواعد و التحرير و المحقق في الشرائع- فلم نقف له على نص في هذا المقام، و كأنهم بنوا الحكم هنا على ما ذكروه في جماعة اليومية.

قال في الذكرى بعد ذكر نحو ما ذكرنا: و لم نقف لهم على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، و ظاهرهم إلحاقها بجماعة المكتوبة و هي مرجحة بهذه الأوصاف كلها، و لكن ذكر العبد هنا مشكل لانه لا إرث له فيخرج عن الولاية. و المحقق في الشرائع قدم الأفقه على الأقرأ، و هو متوجه لأن القراءة هنا ساقطة إلا انه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأ في الجماعة على الإطلاق و خلاف فتواه و فتوى الشيخ في هذه المسألة. انتهى.

و ما علل به توجه تقديم الأفقه على الأقرأ من أن القراءة هنا ساقطة قد أورد عليه بان مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء و لو لا ذلك لسقط الترجيح بالقراءة مطلقا، و انتقل جماعة: منهم- الشيخ إلى القرعة بعد التساوي في السن كما تقدم ذكره، و اعتبر بعضهم بعد الأسن الأقدم هجرة ثم الأصبح وجها، لما سيأتي ان شاء الله تعالى في باب الجماعة منقحا موضحا.

المسألة الثامنة [كيفية وقوف المأموم في صلاة الجنازة]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو كان المؤتم في صلاة الجنازة واحدا وقف خلف الامام و لم يقف الى جنبه كما في جماعة اليومية،


[1] الوسائل الباب 25 من صلاة الجنازة و 20 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 25 من صلاة الجنازة و 20 من صلاة الجماعة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست