responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 393

عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليه عند العامة [1] و قد تقرر في القاعدة المنصوصة عن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الأخبار على مذهبهم و الأخذ بخلافه [2] و مقتضاه حمل الصحيحة المذكورة على التقية كما ذكره الشيخ.

و كيف كان فإطلاق الأخبار التي هي مستند الحكم المذكور دال على انه لا فرق بين الدائم و المستمتع بها و لا بين الحرة و المملوكة، فعلى هذا يكون الزوج أولى من سيد المملوكة لو كانت لغيره.

و لا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكم لعدم النص، و ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغة كما قال الله تعالى «وَ أَصْلَحْنٰا لَهُ زَوْجَهُ» [3] و يضعف بان ذلك انما يتم مع إطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحق بامرأته كما تضمنه الخبران اللذان هما مستند الحكم المذكور [4].

المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى من الولي]

- لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الولي كائنا من كان لقيامه مقام النبي (صلى الله عليه و آله) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم [5].

و قوله (صلى الله عليه و آله) [6] في خطبة الغدير «أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى


[1] في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 481 «عند الحنفية و الحنابلة الزوج يتأخر في الصلاة على الميت عن ذوي الأرحام، و عند الشافعية يتقدم الأولى فالأولى في الميراث و عند المالكية بعد ان ذكر الترتيب في من يصلى عليه من السلطان و غيره قال لا حق لزوج الميت في التقدم» و في المغني ج 2 ص 483 «اما زوج المرأة و عصبتها فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات و هو أكثر الروايات عن احمد و هو قول سعيد بن المسيب و الزهري و بكير ابن الاشبح و مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي إلا أن أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها، و روى عن احمد تقديم زوج المرأة على العصبات لأن أبا بكر صلى على امرأته و لم يستأذن إخوتها».

[2] الوسائل الباب 9 من صفات القاضي و ما يقضى به.

[3] سورة الأنبياء الآية 9.

[4] ص 391.

[5] لقوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 6 «النَّبِيُّ أَوْلىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».

[6] الغدير لآية الله الأميني ج 1 ص 11 و ص 294 الى 313.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست