responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 391

فقال لا إلا الرجال».

فإنها شاملة بإطلاقها لما لو اختصت بالولاية أو شاركها رجل، و التقريب فيها ان ولى الميت المخاطب بوجوب القضاء عنه هو الذي جعل إليه أحكام الميت من غسل و تكفين و تلقين و صلاة و نحوها كما تقدم تحقيقه.

بقي الإشكال في ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من صورة اجتماع الأب و الابن فإنهم جزموا بأن الولاية للأب إلا انهم لم يأتوا عليه بدليل سوى ما عرفت من ذلك التخريج العليل، و هو كما ترى مخالف لمقتضى القاعدة المستفادة من الصحيحة المتقدمة [1] من حيث انه يفهم منها ان الأكثر نصيبا من الوارث هو الولي للميت و بموجبه تكون الولاية للولد دون الأب. و بالجملة فإنه لا مستند لهذا الحكم مع مخالفته لظاهر الصحيحة المذكورة إلا مجرد كلام الأصحاب و فيه ما لا يخفى على ذوي الأفهام و الألباب. و يعضد ما ذكرناه تصريح النص بسقوط ولاية الأب مع الزوج و عليه الأصحاب من غير خلاف يعرف، فيمكن أن يكون مع الولد كذلك. و الله العالم.

المسألة الثالثة [في أن الزوج أولى بزوجته و المناقشة في ذلك]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أن الزوج أولى بزوجته من جميع قراباتها، قال في الذكرى لا أعرف فيه مخالفا من الأصحاب. و قال في المدارك: هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب.

أقول: و الذي يدل عليه من الاخبار

ما رواه المشايخ الثلاثة في الكتب الثلاثة عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له المرأة تموت من أحق الناس بالصلاة عليها؟ قال زوجها. قلت الزوج أحق من الأب و الولد و الأخ؟

قال نعم و يغسلها».

و يعضد هذه الرواية

ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال «الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها».

و اعترض في المدارك هنا بان الرواية ضعيفة السند لاشتراك راويها و هو


[1] ص 385.

[2] الوسائل الباب 24 من صلاة الجنازة.

[3] الوسائل الباب 24 من صلاة الجنازة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست