نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 380
الإجماع، و احتجوا
بقوله (صلى الله عليه و آله)[1]«صلوا على من قال لا إله إلا الله».
و برواية طلحة بن زيد عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة في المسألة الأولى [2].
و منع ابن إدريس من الصلاة عليه و احتج بأنه كافر بالإجماع. و رده في المختلف بأنه أي إجماع حصل على كفر ولد الزنا بل أى دليل دل على ذلك؟
قال في الذكرى بعد نقل قول الشيخ في الخلاف و دعواه الإجماع: و يشكل قبل بلوغه إذ لا إلحاق له بأحد الأبوين، و يمكن تبعية الإسلام هنا للغة كالتحريم، و يؤيد الإسلام تبعية الفطرة.
أقول: و نحن قد أشبعنا الكلام في مسألة ابن الزنا في الفصل السابع من المقصد الأول في النجاسات من كتاب الطهارة [3] و ذكرنا ان جملة من الأصحاب كالمرتضى و الصدوق قالوا بكفره، و قضية القول بالكفر المنع من الصلاة كما صرح
في كنز العمال ج 8 ص 83 عن حلية الأولياء و الطبراني عن ابن عمر عنه (صلى الله عليه و آله)«صلوا على من قال لا إله إلا الله».
و رواه في مجمع الزوائد ج 2 ص 67 عن الطبراني في الكبير ثم قال فيه محمد بن الفضل بن عطية و هو كذاب. و في سنن البيهقي ج 4 ص 19 «قال الشيخ قد روى في الصلاة على كل بر و فاجر و الصلاة على من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف»
و في نيل الأوطار ج 3 ص 139 حديث «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله و صلوا على من قال لا إله إلا الله».
أخرجه الدارقطني و في إسناده عثمان بن عبد الرحمن كذبه يحيى بن معين و رواه ايضا من وجه آخر عنه و في إسناده خالد بن إسماعيل و هو متروك و رواه ايضا من وجه آخر عنه و في إسناده أبو الوليد المخزومي و قد خفي حاله على الضياء المقدسي و تابعه أبو البختري وهب بن وهب و هو كذاب. و رواه ايضا و الطبراني من طريق مجاهد عن ابن عمر و فيه محمد بن الفضل و هو متروك و له طريق آخر عند ابن عمر و فيه عثمان بن عبد الله بن العاص و قد رماه ابن عدي بالوضع. انتهى و هذا الحديث استدل به ابن قدامة في المغني ج 2 ص 559 في الصلاة على سائر المسلمين من أهل الكبائر و المرجوم في الزنا و غيره. و نحوه في بداية المجتهد ج 1 ص 219 و المحلى ج 5 ص 171.