responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 379

و قد تلخص مما ذكرنا ذيل هذه الأخبار ان الواجب الصلاة على العظام كملا كما تضمنته صحيحة على بن جعفر و كذا على النصف الذي فيه القلب، و القول بوجوب الصلاة على الصدر كما هو المشهور ليس ببعيد ايضا كما أشرنا إليه آنفا. و اما الرأس و اليد و الرجل كل منها على حدة فقد عرفت تصادم الأخبار فيها على وجه لا يمكن الجمع بينها. و الله العالم.

فروع

الأول [يشترط في الصلاة على العضو موت صاحبه]

- قال في الذكرى: إذا صلى على الصدر أو قلنا بالصلاة على العضو التام فالشرط فيه موت صاحبه إجماعا، و هل ينوي الصلاة عليه خاصة أو على الجملة؟ قضية المذهب الصلاة عليه خاصة إذ لا صلاة على الغائب، فلو وجد الباقي وجبت الصلاة على ما لم يصل عليه. انتهى.

الثاني [لو اشتبه المسلم بالكافر]

- قال في الذكرى ايضا: لو اشتبه المسلم بالكافر فالأقرب الصلاة على الجميع بنية الصلاة على المسلمين لتوقف الواجب عليه،

و روى حماد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) [1] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) في يوم بدر أمر بمواراة كميش الذكر اى صغيره و قال انه لا يكون إلا في كرام الناس».

و أورده الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط عن على (عليه السلام) فحينئذ يمكن العمل به في الصلاة في كل مشتبه لعدم تعقل معنى في اختصاص الشهيد. و في المبسوط أورد الرواية في اشتباه قتلي المسلمين بالمشركين و بنى عليها الصلاة ثم قوى ما قلناه أولا و احتاط بان يصلى على كل واحد واحد بشرط إسلامه قال في المعتبر: و لو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا.

و هذا فيه طرح للرواية لضعفها و الصلاة على الجميع حينئذ بطريق الأولى.

الثالث [هل يصلى على ولد الزنا]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الصلاة على ولد الزنا تفريعا على الخلاف في إسلامه و كفره، فكل من حكم بالإسلام كالشيخ و اتباعه- و هو المشهور بين المتأخرين- أوجبوا الصلاة عليه، و نقل الشيخ فيه في الخلاف


[1] الوسائل الباب 39 من الدفن.

[2] ص 109.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست