responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 367

الخمر و الزاني و السارق يصلى عليهم إذا ماتوا.

و بالجملة من حيث عدم الخروج عن الإيمان تدركهم الشفاعة و يكونون بذلك من أهل الجنة كما دل عليه

قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي».

هذا مع عدم حصول التوبة و إلا فيسقط البحث. و اللّٰه العالم.

المسألة الثانية [الحد الذي تجب فيه الصلاة على الطفل]

- اختلف الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في الحد الذي يجب فيه الصلاة على الطفل، فالأشهر الأظهر هو بلوغ ست سنين، ذهب اليه الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن زهرة و سلار و المتأخرون و نقل المرتضى فيه الإجماع و كذا العلامة في المنتهى، و قال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة. و نحوه قال الجعفي و الصدوق في المقنع، و الظاهر ان هذا القول يرجع الى الأول. و قال ابن الجنيد تجب على المستهل يعنى من رفع صوته بالبكاء. و قال ابن ابى عقيل لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.

و يدل على القول الأول و هو المختار

ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن زرارة [2] قال: «مات ابن لأبي جعفر (عليه السلام) فأخبر بموته فأمر به فغسل و كفن و مشى معه و صلى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه ثم انصرف و انصرفت معه حتى انى لأمشي معه فقال اما انه لم يكن يصلى على مثل هذا- و كان ابن ثلاث سنين- كان على (عليه السلام) يأمر به فيدفن و لا يصلى عليه و لكن الناس صنعوا شيئا [3] فنحن نصنع مثله. قال قلت فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال


[1] الوسائل الباب 47 من جهاد النفس.

[2] الوسائل الباب 13 من صلاة الجنازة.

[3] في المغني ج 2 ص 522 «السقط و هو الولد تضعه المرأة ميتا أو لغير تمام فاما ان خرج حيا و استهل فإنه يغسل و يصلى عليه بغير خلاف، و قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان الطفل إذا عرفت حياته و استهل يصلى عليه و ان لم يستهل قال أحمد إذا اتى له أربعة أشهر غسل و صلى عليه و هذا قول سعيد بن المسيب و ابن سيرين و إسحاق، و صلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتا، و قال الحسن و إبراهيم و الحكم و حماد و مالك و الأوزاعي و أصحاب الرأي لا يصلى عليه حتى يستهل، و للشافعي قولان كالمذهبين. و اما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل و لا يصلى عليه و يلف في خرقة و يدفن و لا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن سيرين فإنه قال يصلى عليه إذا علم انه نفخ فيه الروح، و حديث الصادق المصدق يدل على انه لا ينفخ فيه إلا بعد أربعة أشهر و قبل ذلك لا يكون نسمة» و نحو ذلك في البدائع ج 1 ص 302 و المهذب ج 1 ص 34 و بداية المجتهد ج 1 ص 22 و المدونة ج 1 ص 162.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست