responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 353

النهار فيها، رواه البيهقي و غيره [1] و قد قدمنا [2] ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و روى الزبير بن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول [3] و روى الأصحاب ان من علامات المهدى (عليه السلام) كسوف الشمس في النصف الأول من شهر رمضان [4] فحينئذ إذا اجتمع الكسوف و العيد فان كانت صلاة العيد نافلة قدم الكسوف و ان كانت فريضة فكما مر من التفصيل في الفرائض، نعم تقدم على خطبة العيدين ان قلنا باستحبابها كما هو المشهور. انتهى

[الموضع] الرابع

- قال في الذكرى ايضا: هل يشترط في وجوب صلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفي ركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة أم لا؟ احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شيء من ذلك فتكون كالزلزلة. إلا ان هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب، و من إجرائها مجرى اليومية فتعتبر الركعة، و من خروج اليومية بالنص فلا يتعدى الى غيرها. انتهى أقول: لا يخفى ان الاحتمال الأخير و ان كان مرفوضا بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) إلا انه هو الظاهر من إطلاق أخبار الباب كما تقدم نبذة من الكلام فيه في المسألة الثالثة من البحث الأول [5].

[الموضع] الخامس [لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد]

- قال في الذكرى ايضا: لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف و الزلزلة و الريح المظلمة فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، و يمكن وجوب تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها،


[1] في مجمع الزوائد ج 9 ص 197 «لما قتل الحسين بن على (ع) انكسفت الشمس حتى بدت الكواكب نصف النهار و ظننا انها هي».

[2] تقدم ص 301.

[3] في عمدة القارئ ج 3 ص 472 «كانت وفاة إبراهيم (ع) يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع الأول سنة 10 و دفن بالبقيع» و في المواهب اللدنية كما في شرحها للزرقانى ج 3 ص 212 نحوه.

[4] البحار ج 13 ص 161 و 162.

[5] ص 308.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست