responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 341

أقول: الظاهر ان مرادهم اجراء حكم اليومية في ما لو صليت فرادى فإنه يستحب إعادتها جماعة لو وجدت الجماعة إماما كان أو مأموما في هذه الصلاة، فإنها هي الصورة التي يمكن فيها اقتداء المفترض بالمتنفل و بالعكس.

و أنت خبير بأنه مع قطع النظر عن القاعدة المشهورة في كلامهم- من ان إطلاق الأخبار انما ينصرف الى الافراد المتكثرة المتكررة دون النادرة، و صلاة الآيات بالنسبة إلى الصلاة اليومية من هذا القبيل- فإن لقائل أن يقول ان جملة من اخبار تلك المسألة ظاهرة في اليومية بخصوصها مثل

صحيحة سليمان بن خالد [1] قال:

«سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل دخل المسجد و افتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلى إذ أذن المؤذن و أقام الصلاة قال فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام.

الحديث».

و في جملة من تلك الأخبار «تقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» و الإقامة انما تكون في اليومية. و بالجملة فسياق أكثر تلك الأخبار ظاهر في اليومية و حمل ما أطلق على الباقي ممكن، و به يظهر ان دعوى شمولها لهذه الصلاة لا يخلو من اشكال.

تفريع لو أدرك المأموم الإمام قبل الركوع الأول أو في أثنائه

أدرك الركعة بغير إشكال.

إنما الإشكال في ما لو لم يدركه حتى رفع رأسه من الركوع الأول، و الذي صرح به جمع من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى هو فوات تلك الركعة المشتملة على الركوعات الخمسة فلا يجوز له الدخول فيها بل يصبر الى ان يسجد و يقوم و يدخل معه في أول قيامه، و الوجه في ذلك هو لزوم أحد محذورين مع الدخول بعد فوات الركوع الأول، و هو إما تخلف المأموم عن الامام ان تدارك الركوع بعد سجود الامام و اما تحمل الامام الركوع ان رفض الركوع و سجد بسجود الإمام.


[1] الوسائل الباب 56 من صلاة الجماعة. و هي أجنبية عن المورد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست