responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 331

و لا تقل «سمع الله لمن حمده» في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها».

و عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) مثله [1] و نحوه في قرب الاسناد عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) [2].

أقول: الكلام في هذه الأخبار و ما اشتملت عليه من الأحكام يقع في مواضع:

[الموضع] الأول [تفريق السورة على القيامات و وجوب الفاتحة عند تمام السورة]

- المستفاد من هذه الأخبار التخيير بين قراءة سورة كاملة بعد الحمد في كل قيام و بين تفريق سورتين على العشر بان يكون في كل خمس سورة و ان كان الأول أفضل و ان يفرق سورتين على الخمس. و كيف كان فإنه متى أتم السورة وجب قراءة الحمد، و هذا هو المشهور بين الأصحاب.

و قال ابن إدريس انه يستحب له قراءة الحمد في الصورة المذكورة محتجا بان الركعات كركعة واحدة.

و اعترضه المحقق في المعتبر بأنه خلاف فتوى الأصحاب و المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام). و هو جيد.

و قال الشهيد في الذكرى [3]: فان احتج ابن إدريس

برواية عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام)- قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله (صلى الله عليه و آله) فصلى ركعتين قام في الأولى فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقرأ سورة ثم ركع، فعل ذلك خمس مرات قبل أن يسجد ثم سجد سجدتين، ثم قام في الثانية ففعل مثل ذلك، فكان له عشر ركعات و اربع سجدات».

و التوفيق بينها و بين باقي الروايات بالحمل على استحباب قراءة الفاتحة مع الإكمال- فالجواب ان تلك الروايات أكثر و أشهر و عمل الأصحاب بمضمونها فتحمل هذه الرواية على ان الراوي ترك ذكر الحمد للعلم به لتوافق تلك الروايات الأخرى. انتهى. و هو جيد.


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الكسوف.

[3] في النظر الثاني من صلاة الآيات في الإشارة إلى المدارك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست