نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 325
و مما يؤيد القول المشهور هو انه قد علم اشتغال الذمة بيقين العلم بالسبب و إهمال المكلف، و من هنا استدل الأصحاب بالأخبار العامة في وجوب القضاء، و يقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء. و الله العالم.
البحث الثاني- في الكيفية
و هي ان يحرم ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقوم و يقرأ الحمد و سورة ثم يركع، يفعل هكذا خمس مرات، ثم يسجد بعد القيام من الركوع الخامس سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كذلك و يتشهد و يسلم، و يجوز أن يقرأ بعد الحمد بعض سورة فيقوم من الركوع و يتم تلك السورة بغير قراءة الحمد، و ان شاء وزع السورة على الركعات أو بعضها.
و المستند في هذه الكيفية جملة من النصوص: منها-
ما رواه الشيخ عن عمر بن أذينة عن رهط في الصحيح عن الباقر و الصادق، و منهم من رواه عن أحدهما (عليهما السلام)[1]«ان صلاة كسوف الشمس و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و اربع سجدات صلاها رسول الله (صلى الله عليه و آله) و الناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها، و رووا أن الصلاة في هذه الآيات كلها سواء و أشدها و أطولها كسوف الشمس: تبدأ فتكبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثانية ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الثالثة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الرابعة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب و سورة ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت «سمع الله لمن حمده» ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى. قال قلت و ان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟ قال أجزأه أم القرآن في أول مرة، و ان قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب. و القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة ثم تقنت