responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 289

أو منفردا، قال في الذكرى: هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع و الحاضر و المسافر و البلدي و القروي و الذكر و الأنثى و الحر و العبد للعموم. انتهى.

و هو كذلك.

و من الأخبار المتعلقة بذلك

ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [1] قال: «قال على (عليه السلام) على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و على من صلى تطوعا».

و عن على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال نعم و لا يجهرن.

قال: و سألته عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال نعم و ان نسي فلا بأس.

قال: و سألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها».

و روى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الصحيح مثله [3].

و لو نسيه حتى قام من موضعه سقط الإتيان به

لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء».

الخامس [الصلوات التي يكبر بعدها في الأضحى]

- المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحيث لم يظهر فيه مخالف ان أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر الى تمام خمس عشرة صلاة و هو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، و عشر صلوات اخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى.


[1] الوسائل الباب 22 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 22 من صلاة العيد عن كتاب على بن جعفر و السؤال الأول نقله من التهذيب أيضا في نفس الباب رقم (1).

[3] الوسائل الباب 22 من صلاة العيد.

[4] التهذيب ج 1 ص 523 و في الوسائل الباب 23 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست