نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 289
أو منفردا، قال في الذكرى: هذا التكبير مستحب للمنفرد و الجامع و الحاضر و المسافر و البلدي و القروي و الذكر و الأنثى و الحر و العبد للعموم. انتهى.
و هو كذلك.
و من الأخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في التهذيب عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[1] قال: «قال على (عليه السلام) على الرجال و النساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات و على من صلى وحده و على من صلى تطوعا».
و عن على بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال نعم و لا يجهرن.
قال: و سألته عن الرجل يصلى وحده أيام التشريق هل عليه تكبير؟ قال نعم و ان نسي فلا بأس.
قال: و سألته عن التكبير أيام التشريق هل يرفع فيه اليدين أم لا؟ قال يرفع يده شيئا أو يحركها».
و روى هذا الخبر بكماله الحميري في قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) في الصحيح مثله [3].
و لو نسيه حتى قام من موضعه سقط الإتيان به
لما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن الرجل ينسى أن يكبر أيام التشريق قال ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شيء».
الخامس [الصلوات التي يكبر بعدها في الأضحى]
- المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) بحيث لم يظهر فيه مخالف ان أول التكبير في الأضحى ظهر يوم النحر الى تمام خمس عشرة صلاة و هو غداة اليوم الثالث عشر لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك، و عشر صلوات اخيرتها غداة اليوم الثاني عشر لمن كان من أهل الأمصار أو نفر اليوم الثاني عشر من منى.