responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 279

و انه ينبغي العمل بها و ان ضعف سندها- إنما ألجأه إليه ضيق الخناق في هذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح، و ذلك فان الخبر الضعيف عنده ليس بدليل شرعي و من عادته و قاعدته رد الأخبار الضعيفة في كتابه، و بموجب ذلك انه لا يصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و لا يجوز بناؤها عليه، و من قاعدته تقديم العمل بالبراءة الأصلية على الأخبار الضعيفة، فكيف خرج عن قاعدته هنا و احتج بهذه الحجة الواهية التي هي لبيت العنكبوت- و انه لأوهن البيوت- مضاهية؟ على انك قد عرفت وجود الأخبار في الحكم المذكور غير هذه الرواية كرواية معاوية بن عمار، فإنها قد تضمنت الأمر بالتكبير و ان لم تدل على كيفيته، و رواية الأعمش و ان اشتملت على كيفيته إلا ان في رواية الأعمش زيادة على ما نقله في رواية النقاش في آخر التكبير «و الحمد لله على ما أبلانا» و هذه الزيادة أيضا موجودة في رواية النقاش بنقل الصدوق لها في الفقيه [1] و أما على نقل الشيخ في التهذيب [2] و هو الذي أخذ منه فهو كما نقله هنا. و بالجملة فهو معذور في ما ذكره حيث لم يعط التأمل حقه في تتبع الأخبار و الوقوف عليها في مظانها و ان لم يكن معذورا حقيقة لما ذكرناه.

و كيف كان فان ظاهر رواية النقاش هو الاستحباب، إذ الظاهر من قوله «مسنون» انما هو المستحب لا ما ثبت وجوبه بالسنة كما يدل عليه السياق، و على ذلك تحمل الآية المذكورة في الخبر، لأنه لو أريد بها الوجوب لكان حق العبارة في الخبر ان يقال انه مفروض أى واجب بالكتاب، و يؤيد ذلك ما يأتي في صحيحة على بن جعفر [3] و أما لفظ الوجوب في الخبرين المتقدمين ففيه ما عرفت مما قدمناه في غير موضع من مباحث الكتاب من ان هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة، فإنه و ان كان في اصطلاح أرباب الأصول بمعنى ما يترتب العقاب على تركه لكنه في الأخبار أعم


[1] الوسائل الباب 20 من صلاة العيد.

[2] ج 1 ص 290 عن الكليني.

[3] ص 281.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست