نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 274
السكر، و روى تربة الحسين (عليه السلام) و الأول أظهر لشذوذ الرواية و تحريم الطين على الإطلاق إلا ما خرج بالدليل من التربة للاستشفاء. انتهى.
أقول: اما ما ذكروه من الإفطار على الحلو بقول مطلق فلم أقف فيه على خبر و الذي وقفت عليه ما قدمت من الأخبار الدالة على التمر و زاد في كتاب الفقه الزبيب، و اما السكر فقد ذكره الشهيد كما عرفت، و لعله استند فيه الى رسالة على بن الحسين ابن بابويه الذي قد عرفت انه يفتي فيها غالبا بعبارات هذا الكتاب، و لعله كان في الرسالة المذكورة أو انه ذكره أحد من المتقدمين فذكره الشهيد كذلك، و كيف كان فالمستند فيه هو هذا الكتاب و به يظهر ما في اعتراض بعض متأخري المتأخرين على الشهيد بعدم وجود المستند فيه. و لعل من عبر بالحلو بقول مطلق حمل ما ذكر من التمر و نحوه هنا على التمثيل. و اما الرواية التي نقلوها عن النبي (صلى الله عليه و آله) فالظاهر انها من طريق العامة التجأوا الى الاستدلال بها حيث لم تحضرهم هذه الروايات التي ذكرناها فانى بعد التتبع لم أقف عليها في كتب أخبارنا، و أيضا فإن بعض محققي متأخري أصحابنا (رضوان الله عليهم) أسندها إلى العامة [1].
المقام الثالث- في الكلام على التربة الحسينية
(على مشرفها أفضل الصلاة و التحية) و الظاهر اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء و عليه تدل جملة من الأخبار، انما الخلاف في الأكل للتبرك فظاهر جملة من الأخبار المنع إلا انه روى الجواز في العيد كما عرفت من رواية النوفلي المتقدمة و رواية كتاب الفقه [2] و روى في إفطار يوم عاشوراء ايضا.
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب البحار: و اما الأكل بمحض التبرك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الأخبار و عموم بعضها، لكن ورد في بعض الأخبار جواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشوراء ايضا و جوزه فيهما بعض الأصحاب (رضوان الله عليهم) و لا يخلو من قوة، و الاحتياط في الترك إلا