responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 273

الى المصلى و لا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح».

و روى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«الأكل قبل الخروج يوم العيد و ان لم تأكل فلا بأس».

أقول: يعنى عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.

المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر

، فروى الشيخان في الكافي و الفقيه عن على بن محمد النوفلي [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طين و تمر؟ فقال لي جمعت بركة و سنة».

و قال في كتاب الإقبال: روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (عليه السلام) [3] قال:

«كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك».

و في كتاب الفقه الرضوي [4] «و الذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و اروى عن العالم (عليه السلام) الإفطار على السكر، و روى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (عليه السلام)».

قال في المدارك: و يستحب يوم الفطر الإفطار على الحلو

لما روى [5] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».

و لا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى.

و قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو

لما روى [6] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر».

و لو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة و السلام) لعلة به فحسن و إلا فالأقرب التحريم، و الأفضل الإفطار على الحلاوة و أفضلها


[1] الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.

[4] ص 25.

[5] مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.

[6] مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست