responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 271

أحب الى».

و ظاهره العموم للإمام و المأموم.

و في صحيحة معاوية [1] «و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيدين بردا و يعتم شاتيا كان أو قائظا».

و في تفسير العياشي بسنده عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] «في قول الله تعالى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ؟ قال الأردية في العيدين و الجمعة».

و في صحيحة عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) [3] قال: «سمعته يقول كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يعتم في العيدين شاتيا كان أو قائظا و يلبس درعه و كذلك ينبغي للإمام، و يجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة».

و في صحيحة أبي بصير [4] «ينبغي للإمام أن يلبس حلة و يعتم».

و لعل المراد بالحلة هنا الرداء حيث ان الحلة المشهورة لا تكون إلا من الحرير كما صرحوا به.

و منها-

الذهاب الى المصلى من طريق و العود منه من آخر

، بل الظاهر من الأخبار الاستحباب مطلقا:

روى الصدوق في الفقيه عن السكوني [5] «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان إذا خرج الى العيدين لم يرجع في الطريق الذي بدأ فيه يأخذ في طريق غيره».

و روى في الكافي عن موسى بن عمر بن بزيع [6] قال: «قلت للرضا (عليه السلام) ان الناس رووا ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فهكذا كان؟ قال فقال. نعم فانا أفعله كثيرا ثم قال: أما انه أرزق لك.

و روى ابن طاوس في كتاب الإقبال بإسناده عن ابى محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الرضا (عليه السلام) [7] قال «قلت له يا سيدي انا نروى عن النبي


[1] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[2] مستدرك الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[3] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[4] الوسائل الباب 11 من صلاة العيد.

[5] الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

[6] الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

[7] ص 283 و في الوسائل الباب 36 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست