نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 267
و ظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى ان النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج الى المصلى، لأنه اجرى مجرى الأذان الذي يحصل به الأعلام بالوقت، و مقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها، و لا ينافي ذلك ما ورد
في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام)[1] من قوله «ليس فيهما أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا».
لجواز الجمع بينهما بحصول ذلك بكل من الأمرين استظهارا، و تعدد العلل الشرعية لمعلول واحد كثير في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار حتى قال الصدوق في بعض تلك المواضع ان هذا مما يزيد تأكيدا و تقوية. و يحتمل ايضا حمل خبر زرارة على من كان عالما بان وقتها الذي يخرج فيه طلوع الشمس يعنى عالما بالوقت الشرعي لها و خبر إسماعيل بن جابر على من ليس كذلك ليحصل له العلم بالخروج لها.
و نقل عن ابى الصلاح ان محله بعد القيام إلى الصلاة فإذا قال المؤذن ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام و دخل بهم في الصلاة، و الى هذا مال بعض محققي متأخري المتأخرين.
و منها-
الخروج بعد الغسل متطيبا لابسا أحسن أثوابه متعمما
شتاء كان أو قيظا.
أما الغسل فلما تقدم من الأخبار في باب الأغسال من كتاب الطهارة، و من ذلك
ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة فان مضى الوقت فقد جازت صلاته».
[1] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد. و اللفظ- كما في الفروع ج 1 ص 128 و التهذيب ج 1 ص 289- هكذا «ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا.».