responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 267

و ظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى ان النداء بذلك ليعلم الناس بالخروج الى المصلى، لأنه اجرى مجرى الأذان الذي يحصل به الأعلام بالوقت، و مقتضى ذلك أن يكون قبل القيام للصلاة بل في أول الخروج إليها، و لا ينافي ذلك ما ورد

في صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1] من قوله «ليس فيهما أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا».

لجواز الجمع بينهما بحصول ذلك بكل من الأمرين استظهارا، و تعدد العلل الشرعية لمعلول واحد كثير في الأخبار كما لا يخفى على من جاس خلال الديار حتى قال الصدوق في بعض تلك المواضع ان هذا مما يزيد تأكيدا و تقوية. و يحتمل ايضا حمل خبر زرارة على من كان عالما بان وقتها الذي يخرج فيه طلوع الشمس يعنى عالما بالوقت الشرعي لها و خبر إسماعيل بن جابر على من ليس كذلك ليحصل له العلم بالخروج لها.

و نقل عن ابى الصلاح ان محله بعد القيام إلى الصلاة فإذا قال المؤذن ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام و دخل بهم في الصلاة، و الى هذا مال بعض محققي متأخري المتأخرين.

و منها-

الخروج بعد الغسل متطيبا لابسا أحسن أثوابه متعمما

شتاء كان أو قيظا.

أما الغسل فلما تقدم من الأخبار في باب الأغسال من كتاب الطهارة، و من ذلك

ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلى قال ان كان في وقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة فان مضى الوقت فقد جازت صلاته».


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة العيد. و اللفظ- كما في الفروع ج 1 ص 128 و التهذيب ج 1 ص 289- هكذا «ليس في يوم الفطر و الأضحى أذان و لا إقامة أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا.».

[2] الوسائل الباب 16 من الأغسال المسنونة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست