نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 266
و نحوها
ما رواه في الكافي عن معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] في حديث «انه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى ان قال: و يخرج الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس».
و ما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء، و قال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين».
و قال في كتاب الفقه الرضوي [3]«و إذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء و قم على الأرض و لا تقم على غيرها. الى آخره».
و قل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا (رضوان الله عليهم).
و منها-
ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة [الصلاة (ثلاثا)]
- فإنه لا أذان و لا إقامة لغير الخمس- الصلاة (ثلاثا).
و يدل على ذلك
ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليس فيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى الصلاة (ثلاث مرات) و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل».
و الأخبار بأنه ليس فيها أذان و لا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها.
قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار «احضروا أو ائتوا» و قال ابن ابى عقيل يقول «الصلاة جامعة». و لم نقف على مستنده.