نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 265
و ما رواه في الفقيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا ينبغي أن تصلى صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت انما تصلى في الصحراء أو في مكان بارز».
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن الفضيل عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «اتى ابى بالخمرة يوم الفطر فأمر بردها ثم قال: هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يجب ان ينظر فيه الى آفاق السماء و يضع جهته على الأرض».
و ما رواه في الفقيه في الصحيح عن الحلبي عن ابى عبد الله عن أبيه (عليهما السلام)[3]«انه كان إذا خرج يوم الفطر و الأضحى ابى أن يؤتى بطنفسة يصلى عليها يقول هذا يوم كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض».
و روى في كتاب الإقبال [4] قال: روى محمد بن أبي قرة في كتابه بإسناده إلى سليمان بن حفص عن الرجل (عليه السلام) قال: «الصلاة يوم الفطر بحيث لا يكون على المصلى سقف إلا السماء».
و ألحق ابن الجنيد بمسجد مكة شرفها الله تعالى مسجد المدينة. و صحيحة معاوية ابن عمار و كذا رواية ليث المرادي [5] و صحيحة الحلبي [6] صريحة في رده.
و لو كان هناك عذر من مطر أو خوف أو وحل أو نحوها فلا بأس بصلاتها في المسجد دفعا للمشقة اللازمة من الخروج.
و منها-
السجود على الأرض دون غيرها مما يصح السجود عليه
إظهارا لمزيد التذلل فيها، و عليه يدل ما تقدم من صحيحة الحلبي [7] و صحيحة الفضيل [8].
و يظهر من صحيحة معاوية بن عمار [9] استحباب الصلاة على الأرض بحيث لا يكون تحته بساط و لا بارية و لا نحوهما بل يكون مباشرا للأرض في قيامه و جلوسه