responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 260

انما جعلت سبعا في الركعة الأولى عوضا عن السبع الافتتاحية التي في الصلوات اليومية و قضية ذلك عدم الإتيان بتلك السباع الافتتاحية الموظفة في اليومية، و إلا لزم الجمع بين العوض و المعوض عنه، فكيف يجمع بينهما كما ذكره (قدس سره) و المراد بالفريضة في هذا الخبر الصلاة اليومية، و فيه اشعار بما قدمنا ذكره من ان إطلاق تلك الأخبار الدالة على استحباب التكبيرات الافتتاحية محمول على الصلوات اليومية. و الله العالم.

الثالثة- يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة

كما في تكبيرات الصلاة اليومية و به صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم).

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس [1] قال: «سألته عن تكبير العيدين أ يرفع يده مع كل تكبيرة أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال يرفع مع كل تكبيرة».

الرابعة [لو نسي التكبيرات أو بعضها]

- قال في المدارك: لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا شيء عليه لأنها ليست أركانا و لعموم

قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2] «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».

و هل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ

لقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان [3] «إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك سهوا».

و نفاه المصنف في المعتبر و من تأخر عنه لانه ذكر تجاوز محله فيسقط للأصل السالم من المعارض. انتهى. و ظاهره التوقف في المسألة حيث اقتصر على نقل القولين و ما استدل به كل منهما في البين و لم يرجح شيئا منهما.

و قال في الذكرى: لو نسي التكبيرات أو بعضها حتى يركع مضى في صلاته


[1] الوسائل الباب 30 من صلاة العيد.

[2] الوسائل الباب 29 من القراءة في الصلاة.

[3] الوسائل الباب 12 من الركوع و 23 و 26 من الخلل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست