responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 246

و الأولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما اختاره الشيخ. قال في المدارك بعد نقل ذلك: و هو حسن.

أقول- و بالله سبحانه التوفيق الى هدايته سواء الطريق- ما ذكره هذان الفاضلان محل نظر عندي من وجوه:

الأول- انه لا يخفى على من تأمل كتاب من لا يحضره الفقيه و نظره و لاحظه بعين التدبر و التفكر انه لم يبق مصنفه على هذه القاعدة التي ذكرها في صدر كتابه [1] أو انه أراد بها معنى غير ما يتسارع اليه فهم الناظر فيها، حيث انه أورد في الكتاب جملا من الأخبار الظاهرة التناقض من غير تعرض للجمع بينها و جملا من الاخبار الشاذة النادرة الظاهرة في الموافقة للعامة و جملا من الاخبار المخالفة لما عليه كافة علماء الفرقة سلفا و خلفا، مثل خبر الوضوء و الغسل بماء الورد [2] و خبر نقض الطهارة بمجرد مس الذكر [3] و خبر طهارة جلد الميتة [4] و أمثال ذلك مما مر بنا حال قراءة


[1] ج 1 ص 6.

[2] الوسائل الباب 3 من الماء المضاف عن الكليني و رواها الشيخ في التهذيب ج 1 ص 62 عن الكليني و كذا في الاستبصار ج 1 ص 14 و الصدوق لم يورد ذلك في الفقيه بنحو الرواية و انما ذكره ج 1 ص 6 بنحو الفتوى. هذا على تقدير ان تكون العبارة- كما نقلها المصنف (قدس سره) ج 1 ص 394- هكذا «و لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد» و اما على تقدير أن تكون العبارة- كما هي في الفقيه- هكذا «و لا بأس بالوضوء منه و الغسل من الجنابة و الاستياك بماء الورد» فلا دلالة لها على جواز الوضوء و الغسل بماء الورد أصلا و انما تتعرض للاستياك بماء الورد فقط إذ هي واردة عقيب خبر بلوغ الماء القلتين و انه لا ينجسه شيء فهي ناظرة إلى جواز الوضوء و الغسل من الماء البالغ قلتين و ضمير «منه» راجع إليه.

[3] الوسائل الباب 9 من نواقض الوضوء عن الشيخ و لم يورده في الفقيه بنحو الرواية و انما ذكره ج 1 ص 39 بنحو الفتوى.

[4] الوسائل الباب 34 من النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست