responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 243

صرحوا به في الأصول. نعم الاستدلال بظاهر الأمر جيد.

ثم ان مما يؤيد ما ذكره الشيخ من صحيحة زرارة

ما رواه عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن التكبير في الفطر و الأضحى قال خمس و اربع فلا يضرك إذا انصرفت على وتر».

قوله «خمس و اربع» يعني خمس في الأولى و أربع في الثانية من غير إضافة تكبيرة الإحرام و لا تكبيرة الركوع.

و قوله «فلا يضرك إذا انصرفت على وتر» يعنى ان السنة في التكبيرات هو ما ذكرنا من التسع على الوجه المذكور إلا انه لا يضرك الاقتصار على ما دون ذلك مع كون إتمام التكبير على وتر فيهما معا كما في الخبر، أو في كل واحدة كما في صحيحة زرارة المذكورة.

و قال في كتاب الفقه الرضوي [2] بعد أن ذكر أولا كيفية الصلاة على نحو ما قدمناه في الأخبار: و روى ان أمير المؤمنين (عليه السلام) صلى بالناس صلاة العيد فكبر في الركعة الأولى بثلاث تكبيرات و في الثانية بخمس تكبيرات و قرأ فيهما «سبح اسم ربك الأعلى و هل أتاك حديث الغاشية» و روى انه كبر في الأولى بسبع و كبر في الثانية بخمس و ركع بالخامسة، و قنت بين كل تكبيرتين.

و كيف كان فالأقرب هو القول المشهور مع تأيده بالاحتياط و توقف الخروج عن عهدة التكليف على الإتيان بذلك و تعين حمل ما خالفه على التقية [3] كما صرح به في الاستبصار. و الله العالم.

[الموضع] الثاني [محل التكبيرات الزائدة في صلاة العيد]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في التكبير في الركعتين هل هو بعد القراءة فيهما معا أو في الثانية خاصة و أما الأولى فقبلها أو يفرق في الثانية فتجعل واحدة قبل القراءة و الباقي بعدها؟ على أقوال، و المشهور الأول و نقله في المدارك عن معظم الأصحاب، قال: و منهم- الشيخ و المرتضى و ابن بابويه و ابن


[1] الوسائل الباب 10 من صلاة العيد.

[2] ص 12.

[3] التعليقة 2 ص 242.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست