responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 239

ما قدمنا نقله عنه: و ربما صار بعض الى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد لأنه المتعارف. انتهى. و تخصيصه بالبعض المؤذن بوجود بعض آخر قائل بما ذهب اليه لا وجه له فان من أمعن النظر في كلام الأصحاب لا يخفى عليه ان ما ذكره (قدس سره) مخصوص به.

ثم على تقدير القول المشهور من تخيير الجميع المؤذن بسقوط الوجوب عنهم فهل يجب الحضور على الإمام أم لا؟ قطع جمع من الأصحاب: منهم- المرتضى في المصباح على ما نقل عنه بوجوب الحضور عليه فان اجتمع معه العدد صلى الجمعة و إلا سقطت و صلى الظهر.

قال في المدارك و ربما ظهر من الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا و لا بأس به. انتهى.

أقول: لا يخفى ثبوت البأس في ما نفى عنه البأس (أما أولا) فللأدلة العامة في وجوب الحضور للجمعة و هي قطعية لا معارض لها هنا.

و (اما ثانيا) فلقوله (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار [1]

«فأنا أصليهما جميعا».

و

قوله (عليه السلام) في خبر سلمة «ان يجمع معنا».

و في خبر الدعائم [2] «قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا».

و بالجملة فإن المفهوم من هذه الأخبار ان التخيير إنما هو للمأمومين كما تشعر به الصحيحة المذكورة أو لخصوص القاصي كما تشعر به الروايات الأخر.

قال في الذكرى: تنبيه- ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمام أيضا و صرح المرتضى بوجوب الحضور عليه و هو الأقرب لوجود المقتضى مع عدم المنافي، و لما مر في خبر إسحاق «و انا أصليهما جميعا» انتهى. و هو جيد.

و نقل في الذخيرة القول بالوجوب على الامام عن ابى الصلاح و ابن البراج و المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهى و الشهيد في الذكرى و هو الحق في المسألة.


[1] ص 236.

[2] ص 237.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست