responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 237

عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له».

و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن على (عليه السلام) [1] «انه اجتمع في خلافته عيدان في يوم واحد جمعة و عيد فصلى بالناس صلاة العيد ثم قال قد أذنت لمن كان مكانه قاصيا- يعنى من أهل البوادي- أن ينصرف ثم صلى الجمعة بالناس في المسجد».

و اختار في المدارك القول الأول و استدل عليه بصحيحة الحلبي المذكورة ثم نقل احتجاج ابن الجنيد برواية إسحاق بن عمار و نحوها رواية سلمة، ثم قال و الجواب بعد تسليم السند منع الدلالة على اختصاص الرخصة بالنائي فإن استحباب اذن الامام في الخطبة للنائي في عدم الحضور لا يقتضي وجوب الحضور على غيره.

ثم قال احتج القائلون بوجوب الصلاتين بان دليل الحضور فيهما قطعي و خبر الواحد المتضمن لسقوط الجمعة و الحال هذه انما يفيد الظن فلا يعارض القطع. و أجاب عنه في الذكرى بان الخبر المتلقى بالقبول المعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوة المتواتر فيلحق بالقطعي، و بان نفى الحرج و العسر يدل على ذلك ايضا فيكون الخبر معتضدا بالكتاب العزيز. هذا كلامه (قدس سره) و فيه بحث طويل ليس هذا محله. انتهى. أقول و منه يعلم أدلة الأقوال في المقام و ما يتعلق بها من النقض و الإبرام و التحقيق عندي في هذه المسألة ان يقال لا ريب ان من يرى العمل بهذا الاصطلاح فإن الأظهر من هذه الأقوال عنده هو القول الأول للصحيحة المذكورة و ضعف ما عارضها من الروايات المذكورة، و أما ما عارضها من الأدلة الدالة على وجوب الجمعة كتابا و سنة فالظاهر انها تخصص بها كما وقع لهم في غير موضع من تخصيص عموم أدلة الكتاب و السنة بالخبر الصحيح، و أما من لا يرى العمل به بل يحكم بصحة جميع الأخبار الواردة و لكن يحكم بإلحاقه بالصحيح لشهرته بين الأصحاب و تلقيه بالقبول كما سمعت من كلام الذكرى فإنه يجب ان يكون الأظهر عنده


[1] مستدرك الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 10  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست