نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 10 صفحه : 231
شهدوا عنده (صلى الله عليه و آله) أنهم رأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذا أصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم».
و هذه الأخبار لم تثبت من طرقنا. انتهى. و على هذا النهج كلام غيرهم من المتأخرين بل ظاهر العلامة في المنتهى كون ذلك متفقا عليه عندنا.
أقول: العجب منهم (رضوان الله عليهم) في ما ذكروه في هذا المقام مع وجود الأدلة على القضاء في الصورة المذكورة و هو ما قدمناه في سابق هذه المسألة من صحيحة محمد بن قيس و مرفوعة محمد بن احمد و رواية كتاب الدعائم، و ظاهر الكليني و الصدوق ايضا القول بذلك حيث انه في الكافي [1] قال: «باب ما يجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يوم الفطر بعد ما أصبحوا صائمين» ثم أورد الخبرين المتقدمين. و أما الصدوق فإنه قال أيضا [2]: باب ما يجب على الناس الى آخر ما ذكره الكليني ثم أورد رواية محمد بن قيس ثم قال و في خبر ثم أورد مرفوعة محمد بن أحمد المذكورة مؤيدا ذلك بما قدمه في صدر كتابه.
[المقام] (الثاني)- في القضاء لو لم تدرك الصلاة مع الجماعة
، و قد اضطرب كلامهم في هذا المقام و المشهور عدم القضاء.
قال في المدارك بعد قول المصنف «و لو فاتت لم تقض» ما صورته: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا و في الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا، و بهذا التعميم صرح في التذكرة و قال ان سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب. و قال الشيخ في التهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء و يجوز أن يصلى ان شاء ركعتين و ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء و قال ابن إدريس يستحب قضاؤها. و قال ابن حمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصل في حال الخطبة و جلس مستمعا لها. و قال ابن الجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاها أربعا مفصولات يعنى بتسليمتين. و نحوه قال على بن بابويه إلا انه قال يصليها بتسليمة. و الأصح السقوط مطلقا. ثم استدل على ذلك بان القضاء